قيل: أولا هذا السؤال لا يمكن أن يورده أحد من الإمامية، لأن الأفضل عندهم أحق بالإمامة، وهذا قول الجمهور من أهل السنة. وهنا مقامان: إما أن يقال: الأفضل أحق بالإمامة لكن يجوز تولية المفضول إما مطلقا وإما للحاجة.
وإما أن يقال: ليس كل من كان أفضل عند الله يكون هو الأحق بالإمامة.
وكلاهما منتف ههنا.
أما الأول فلأن الحاجة إلى تولية المفضول في الاستحقاق كانت منتفية، فإن القوم كانوا قادرين على تولية علي، وليس هناك من ينازع أصلا، ولا يحتاجون إلى رغبة ولا رهبة، ولم يكن هناك لعثمان شوكة تخاف، بل التمكن من تولية هذا كان كالتمكين من تولية هذا. فامتنع أن يقال: ما كان يمكن إلا تولية المفضول، وإذا كانوا قادرين - وهم يتصرفون للأمة لا لأنفسهم - لم يجز لهم تفويت مصلحة الأمة من ولاية الفاضل، فإن الوكيل والولي المتصرف لغيره ليس له أن يعدل عما هو أصلح لمن ائتمنه، مع كونه قادرا على تحصيل المصلحة، فكيف إذ كانت قدرته على الأمرين سواء. وأما الثاني فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وكل من كان به أشبه فهو أفضل ممن لم يكن كذلك، والخلافة كانت خلافة نبوة لم تكن ملكا، فمن خلف النبي وقام مقام النبي كان أشبه بالنبي، ومن كان أشبه بالنبي كان أفضل، فالذي يخلفه أشبه به من غيره، والأشبه به أفضل، فالذي يخلفه أفضل " (1).
وقال حسن بن محمد الطيبي بشرح حديث " لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره " قال: " هذا دليل على فضله على جميع الصحابة، فإذا ثبت هذا ثبت خلافته، لأن خلافة المفضول مع وجود الفاضل لا تصح " (2).
وقال علي بن سلطان الهروي القاري: " وأولى ما يستدل به على أفضلية