استلزام الأفضلية للإمامة والأفضلية تستلزم الإمامة كما بينا ذلك بالتفصيل في (المنهج الأول)، وسنوضحه في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى... ولكن لا بأس يذكر كلمات بعض أساطين أهل السنة الصريحة في لزوم كون الخليفة أفضل الناس، وأنه لا يجوز خلافة المفضول مع وجود الأفضل منه في الأمة:
قال ابن تيمية: " أما جمهور الناس ففضلوا عثمان، وعليه استقرار أهل السنة، وهو مذهب أهل الدين ومشايخ الزهد والتصوف وأئمة الفقهاء، كالشافعي وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه، وهو أصح الروايتين عن مالك وعليها أصحابه. قال مالك: لا أجعل من خاض في الدماء كمن لم يخض فيها، وقال الشافعي وغيره: إنه بهذا السبب قصد وإلى المدينة الهاشمي ضرب مالك، وجعل طلاق المكره سببا ظاهرا، وهو أيضا مذهب جماهير أهل الكلام: الكرامية والكلابية والأشعرية والمعتزلة.
وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى المهاجرين والأنصار، وهكذا قال أحمد بن حنبل وأبو الحسن الدارقطني وغيرهما. إنهم اتفقوا على تقديم عثمان، ولهذا تنازعوا فيمن لم يقدم عثمان هل يعد مبتدعا على قولين، هما روايتان عن أحمد، فإذا قام الدليل على تقديم عثمان كان ما سواه أوكد.
فأما الطريق التوفيقي فالنص والاجماع، أما النص ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أفضل أمة النبي بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وأما الإجماع فالنقل الصحيح قد ثبت: إن عمر جعل الأمر شورى في ستة، وأن ثلاثة تركوه لثلاثة: عثمان وعلي عبد الرحمن، وأن الثلاثة اتفقوا على أن عبد الرحمن يختار واحدا منهما، وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام حلف أنه لم ينم فيها كثير نوم يشاور المسلمين، وقد اجتمع بالمدينة أهل الحل والعقد حتى أمراء الأمصار، وبعد ذلك اتفقوا على مبايعة عثمان بغير رغبة ولا