3 - كلام الرازي يكذب هذه الدعوى ويتضح بطلان نسبة القول بجواز ذلك إلى أبي زيد فحسب من كلام الفخر الرازي - الذي هو الأصل في هذه الشبهات -، إذ تقدم في البحوث السابقة نقله تفسير (المولى) ب (الأولى) عن جماعة من أئمة اللغة والأدب، كأبي عبيدة والأخفش والزجاج والرماني وابن الأنباري.
4 - لو لم يكن غير أبي زيد لكفى لوجوه هذا كله... مع أنه لو فرض أن أحدا من أئمة اللغة لم يجوز ذلك، إلا أبا زيد اللغوي، فإن قول أبي زيد وحده يكفينا في الاستدلال، وبه يتم مرام أهل الحق لوجوه عديدة نذكرها باختصار:
الوجه الأول:
قال السيوطي: " النوع الخامس: معرفة الأفراد، وهو: ما انفرد بروايته واحد من أهل اللغة، ولم ينقله أحد غيره، وحكمه القبول إن كان المتفرد به من أهل الضبط والاتقان، كأبي زيد، والخليل، والأصمعي، وأبي حاتم، وأبي عبيدة وأضرابهم وشرطه أن لا يخالفه فيه من هو أكثر عددا منه، وهذه نبذة من أمثلته:
فمن أفراد أبي زيد الأوسي الأنصاري قال في الجمهرة: المنشبة: المال.
هكذا قال أبو زيد ولم يقله غيره. وفيها: رجل ثط. ولا يقال أثط. قال أبو حاتم قال أبو زيد مرة: أثط. فقلت له: أتقول أثط؟ فقال: سمعتها. والثطط خفة اللحية في العارضين... " (1).
فلو سلمنا انفراد أبي زيد برواية مجئ (المولى) بمعنى (الأولى)، فإن حكمه