سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخبرني برأيه! [عن رأيه] لا أساكنك بأرض أنت [كنت] بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ألا يبيع [أن لا تبع] ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن، أخرجه (الموطأ) وأخرج النسائي منه إلى قوله مثلا بمثل " (1).
وقال فخر الدين الرازي في كتاب (المحصول) في مقام عمل الصحابة على وفق الخبر الواحد " عن أبي الدرداء (2) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه فقال معاوية: لا أرى بأسا، فقال أبو الدرداء، من معذري عن معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرض أبدا ".
وقال أبو الحسن الآمدي في كتاب (الاحكام في أصول الأحكام) في مبحث العمل بخبر الواحد: " ومن ذلك ما روى أنه لما باع معاوية شيئا من أواني ذهب وورق بأكثر من وزنه أنه قال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك فقال له معاوية: لا أرى بذلك؟ بأسا! فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرض أبدا ".
وقال جلال الدين السيوطي في (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة) " وأخرج البيهقي عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله