تمالاوا على الإنكار على من رأى رأيا بخلاف الحديث، وقد كثر ذلك على معاوية بن أبي سفيان في محدثاته.
فمنها: تقبيله لليمانين، أنكر عليه ذلك ابن عباس رضي الله عنهما لخلاف السنة.
ومنها: ترك التسمية في الصلوات جهرا لما قدم المدينة المطهرة، أنكرت عليه ذلك المهاجرون والأنصار وقالوا: سرقت التسمية يا معاوية.
ومنها: إنه نهى الناس عن متعة الحج، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنه معاوية. والجمع بين حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا والتي فيها نهى عمر وعثمان رضي الله عنهما أما رجوعهما بعد القول بالنهي إلى حد ذلك أو بالعكس، وضبط ابن عباس أحد الأمرين فأخبر به، وأما كون معاوية أول من نهى مع تقدم النهي بذلك عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما على ما وقع في حديث الضحاك عن عمر حيث قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن ذلك كما رواه الترمذي في الجامع، فباعتبار أن نهيهما معناه بيان أنه غير مباح، ونهي معاوية منع الناس جبرا من أن يأتوا به على مذهب علي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة، فهو أول من نهى بهذا المعنى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ومنها: قوله في زكاة الفطر إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، أنكر عليه ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقال: تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها، وذلك لما روى الأئمة الستة عنه: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زينب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو متعمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى مدين من