ماء فتيمموا صعيدا طيبا)؟
فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد.
فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
فقال عبد الله أولم تر عمر لم يقنع بقول عمار (1).
أقول ما يتعلق بمجموع روايات الباب أمور:
أولا: إن عمر لا يرى مشروعية التيمم أصلا، وحتى بعد تذكير عمار إياه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يظهر من كلامه وكلام عبد الله بن مسعود.
وكان عمر رضي الله عنه يترك الصلاة عند عدم تمكنه من الغسل، والله يعلم أنه كم ترك من صلواته اليومية في ذلك الزمن الذي لا يوجد الماء غالبا في البراري؟!
بل كان يفتي الناس بترك الصلاة حتى يجدوا الماء كما عرفته من مسلم.
ثانيا: هل تركه الصلاة مع التيمم لأجل اجتهاده في المسألة وأنه لا يرى التيمم مشروعا في الشريعة أو لتنفر طبعه من هذا العمل المهين؟ الظاهر هو الثاني لوجوه: