للقرآن بمجرد عدم قبوله من قبل عمر؟ فهل قبوله شرط لحجية الحديث وما ينقله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تعتقد أن عمر شريك رسول الله في إنفاذ سنته وتحكيم كتاب ربه أو كان ردك للحديث لأمر آخر؟!
ورابعا: إن استدلال عبد الله ضعيف وغير مقنع، فإنه يستدل على جواز ترك الصلاة للمجنب الغير متمكن من الماء بدعوى أن الترخيص - التيمم - يستلزم ترك الغسل عند برد الماء! والحال أن ترخيص التيمم لعدم وجود الماء وإلا يسقط بوجود الماء، فهذا الرجل يرى الغسل أهم من ترك الصلاة، ويفتي بجواز تركها تأكيدا على أهمية الغسل!
ولا يدري أن الغسل كالوضوء مقدمة للصلاة، ومن أحد شرائط صحتها هو التمكن من استعمال الماء.
وخامسا: إن أصعب مشكلة في المقام إنما هو في رد ابن مسعود آية الكتاب الواردة في تشريع التيمم بمجرد اعتبار ضعيف عرفته من كلامه، وهذا النحو من التجري لا يتوقع من مسلم يؤمن بالله ورسوله، فكأنه يرى نفسه صالحة للتشريع وتأديب الناس وإن انجر الأمر إلى إهمال أحكام الله سبحانه الواردة في قرآنه، وهذا ربما يوجب الارتداد فضلا عن الفسق والظلم على ما قاله سبحانه في كتابه: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون... الظالمون... الفاسقون).
من أنت يا بن مسعود حيث تقول في رد الآية: ولو رخصنا لهم في هذا لأوشك - إذا برد على أحدهم الماء - أن يدعه ويتيمم.؟ أأنت رب العباد وصاحب الشريعة؟ أم أنت أعلم بمصالح العباد من الشارع المقدس؟
والواقع أن التقول بهذا الهذيان إنما صدر منه لعجزه عن سؤال أبي موسى، فإنه كان ينكر تشريع التيمم تقليدا لعمر، فلم يعرف ما يجيب عن