أ: شرع التيمم في سفر بمحضر من جمع كثير فاقدين للماء بمحضر من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم على ما رواه البخاري عن عائشة في أول كتاب التيمم، والموضوع كان محل ابتلاء كثير من الصحابة في أسفارهم، فأصبح حكم التيمم وبدليته عن الغسل والوضوء واضحا مشهورا والمسألة محل ابتلاء الناس في تلك الأزمان غالبا، فلا يعقل خفاء مثل هذا الحكم على مثل عمر.
ب: تشريع التيمم لم يصدر عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل بوحي من القرآن الكريم الذي يتلوه الصحابة - ومنهم عمر - ليلا ونهارا، فهل يمكن أن عمر وإلى زمان خلافته لم يكن ملتفتا إلى آية التيمم من سورة المائدة، وهل يرضى عاقل بنسبة مثل هذا الجهل إلى الخليفة الثاني وهو هو؟!
ج: رواية ابن حصين ففيها: فاستيقظ عمر... قال صلى الله عليه وسلم: يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا قال: أصابتني جنابة، فأمره أن يتيمم بالصعيد... (1).
د: تذكير عمار إياه بحكم التيمم وكيفيته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمار لم يكن كأبي هريرة مورد اتهام الخليفة، فإنه صحابي جليل القدر، لكن عمر لم يقبل منه بحيث خاف هو منه وقال له: إن شئت لم أحدث به! وقد ذكر عبد الله بن مسعود بعد ذلك عدم قبول عمر لحديث عمار لأبي موسى. ولعمري إن رد الخليفة على تشريع التيمم الثابت بالقرآن والسنة القولية وإجماع معظم الصحابة يبلبل الفكر ويحير العقل ولا أجد له مفرا.
وثالثا: نسأل عبد الله بن مسعود كيف رددت حديث عمار الموافق