5 - إن عمر ضرب أبا هريرة، وضرب المسلم بلا وجه حرام، فإما أن يكون عمر ارتكب محرما، وإما أنه يعرف أن أبا هريرة مستحقا للضرب. والثاني أولى عند أهل الخبرة!
وجوب الأمر بالمعروف (558) أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد... سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (1).
أقول: وفي شرح النووي: وقيل أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضي الله عنه، وقيل عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظر الخطبة...
وقيل أول من فعله معاوية، وقيل فعله ابن الزبير.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فليغيره فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلافهم... (2).