يترددون... (1).
أقول: لم يقبلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحلال من العمرة، فإنه كان على خلاف عادتهم في الجاهلية كما يظهر من الأحاديث، ومن أشد المنكرين في ذلك عمر كما هو معروف ومنصوص في الصحاح، فعن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم لله وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة (2).
وسيأتي في المقصد الثاني بعض الكلام في متعة الحج.
(377) عن ابن عباس: إن سمرة باع خمرا فقال عمر: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها (3).
(378) عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها... (4).
(379) عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء وسأله رجل من قيس أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال البراء: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم