الحجية من أسباب القطع بعدمها، لما ذكر وقرب في الأصول من أن القطع مقوم للحجية، فمع الشك فيها يقطع بعدمها، لعدم توفر عنصر العلم فيها.
قال: وحديث الثقلين أين موقع دلالته من العصمة، وفي أي موقع من فقراته وجدتم ذلك؟
قلت: إن جل فقرات الحديث تدل عليها.
منها: اعتبارهم في الحديث قرناء للكتاب " إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي " (1) وحيث أن الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكذلك قرناؤه.
ومنها: جعل العصمة للأمة بالتمسك بهم عن الضلالة " ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي " وفاقد الشئ لا يعطيه، بداهة، وهنا أحب أن أقف قليلا عند هذه الفقرة، لأنبه على ما سبق أن أشرنا إليه من أن الاكتفاء بأحدهما عن الآخر - أعني الكتاب والعترة - لا يكفي في توفير الحجة القاطعة غالبا، حيث اعتبرت العاصمية على الإطلاق للتمسك بهما معا لا بأحدهما، بل وجدت في الضمير العائد على الموصول فيما إن تمسكتم كناية عن تكوينهما وحدة، لا تتحقق المعذرية أو المنجزية في الجميع إلا بها.
والفقرة الثالثة وهي قوله: " ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض " فإنها من أدل ما يمكن أن يساق في هذا المجال عن العصمة.
قال: أحدهم وكيف؟
قلت: أسألك إذا صدر الذنب من العبد، أو سها عن أحد الأحكام، مثلا،