المسلمين، فلم يجز له أن يأخذه منهم.
فقال: وفداء أبي العاص بن الربيع قد صار حقا من حقوق المسلمين، وقد أخذه رسول الله (صلى الله عليه وآله) منهم.
فقلت: رسول الله (صلى الله عليه وآله) صاحب الشريعة، والحكم حكمه، وليس أبو بكر كذلك.
فقال: ما قلت: هلا أخذه أبو بكر من المسلمين قهرا فدفعه إلى فاطمة (عليها السلام)، وإنما قلت: هلا استنزل المسلمين عنه واستوهبه منهم لها، كما استوهب رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسلمين فداء أبي العاص!
أتراه لو قال: هذه بنت نبيكم قد حضرت تطلب هذه النخلات، أفتطيبون عنها نفسا، أكانوا منعوها ذلك؟
فقلت له: قد قال قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد نحو هذا، قال: إنهما لم يأتيا بحسن في شرع التكرم، وإن كان ما أتياه حسنا في الدين! (1) قال ابن أبي الحديد: وهذا الخبر أيضا قرأته (2) على النقيب أبي جعفر (رحمه الله).
فقال: إذا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أباح دم هبار بن الأسود لأنه روع زينب