الشيعة يعرف بأبي الصقر الموصلي في شئ يتعلق بالحكم في فدك ووجدته قد انتهى في كلامه إلى أن قال له: قد علمنا باضطرار أن أبا بكر قال لفاطمة (عليها السلام) عند مطالبتها له بالميراث:
سمعت رسول الله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث (1) فسلمت (عليها السلام) لقوله ولم ترده عليه، وليس يجوز على فاطمة (عليها السلام) أن تصبر على المنكر وتترك المعروف وتسلم الباطل، لا سيما وأنتم تقولون إن عليا (عليه السلام) كان حاضرا في المجلس، ولا شك أن جماعة من المسلمين حضروه واتصل خبره بالباقين فلم ينكره أحد من الأمة ولا علمنا أن واحدا رد على أبي بكر وأكذبه في الخبر، فلولا أنه كان محقا فيما رواه من ذلك لما سلمت الجماعة له ذلك.
فاعترضه الرجل الإمامي بما روي عن فاطمة (عليها السلام) من ردها عليه وإنكارها لروايته وخطبتها في ذلك واستشهادها على بطلان خبره بظاهر القرآن وأورد كلاما في هذا المعنى على حسب ما يقتضيه واتسعت له الحال.
فقال علي بن عيسى: هذا الذي ذكرته شئ تختص أنت وأصحابك به، والذي ذكرته من الحكم عليها شئ عليه الإجماع وبه حاصل علم الاضطرار، فلو كان ما تدعونه من خلافه حقا لارتفع معه الخلاف وحصل عليه الإجماع كما حصل على ما ذكرت لك من رواية أبي بكر وحكمه، فلما لم يكن الأمر كذلك دل على بطلانه، فكلمه الإمامي بكلام لم أرتضه، وتكرر منهما جميعا.
فأشار صاحب المجلس إلي لأخذ الكلام فأحس بذلك علي بن عيسى فقال لي: إنني قد جعلت نفسي أن لا أتكلم في مسألة واحدة مع نفسين في مجلس