افتتحت فيها المدرسة المستنصرية، وقسمت أربعة أقسام لأهل المذاهب الأربعة إلى سنة 645 التي التزم فيها المدرسون بأن لا يتجاوزوا عن قول المشائخ القدماء وآرائهم حفظا لحرمتهم وتبركا بسابقتهم في العلم والدين، وقبل ذلك لم يكونوا ملتزمين به.
نعم أبان المؤرخ " ابن الفوطي " عذرا للفقهاء في ايجابهم العمل بأحد المذاهب الأربعة وتحريم ما سواها: بأن ذلك كان بأمر الخليفة والزامه، وإلا فهم كانوا مكرهين لذلك، كما صرح به مدرسا الشافعية والحنفية، و " المقريزي " لم يكن في بغداد ولم يكن مطلعا على الزام الخليفة فلم يذكره، ونسب الحكم إلى الفقهاء. ولو لم يكن هذا العذر القابل للقبول للفقهاء لكانوا في حصرهم المذاهب في الأربعة مخطئين كما يأتي.
وأما الخلفاء فليس مستند أحكامهم إلا اقتضاء السياسة الدنيوية والسياسة المقتضية لحكمهم وإن كانوا في الظاهر يسندون حكمهم إلى موافقة الفقهاء المساعدين لهم في مقاصدهم، مثل " ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهروزي " شارح الوسيط في فقه الشافعي، المدرس بدار الحديث بنصب " الملك الأشرف " والمتوفى بها 643، فإنه أفتى بحرمة الخروج عن تقليد الأربعة مستدلا له باجماع المحققين كما ذكره " محمد مصطفى المراغي " شيخ الأزهر صفحة 17 من " البحث في التشريع الإسلامي [..] (1)