حصر الاجتهاد - آقا بزرگ الطهراني - الصفحة ١١٩
الرابعة، وهي وجوب رجوع المسلمين إلى المجتهد المنتسب إلى اليوم، فاكتفى فيه بمجرد ادعاء فقد شرائط الاجتهاد المستقل.
وبمجرد الدعوى لا يثبت المدعى، لا سيما هذه الدعوى المشتملة على الإزراء بالأعلام الأجلاء الذين نشأوا في تلك السنين، وتدل آثارهم العلمية وتصانيفهم على أعلى مراتب الاجتهاد.
وعلى كل لم يذكر في كتابه " الإنصاف " حكم انحصار المذاهب في الأربعة، ووجوب الرجوع إليها خاصة، وحرمة الرجوع إلى غيرها. نعم ذكر مسألة الانحصار في كتابه " عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد "، ولكنه لم يصرح فيه أيضا بوجوب الرجوع إلى المذاهب الأربعة بل يظهر منه أولوية الرجوع إليها قال في عنوان كلامه (باب تأكيد الأخذ بالمذاهب الأربعة وترك الخروج عنها) (1): اعلم أن في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة وفي الاعراض عنها كلها مفسدة كبيرة نحن نبين ذلك بوجوه ".
ثم ذكر الوجوه الذي لا ينتج (2) ما ادعاه، ونحن نذكر بعضها مع ما فيه، فمما استدل به من تلك الوجوه:
أنه لما طال العهد وضيعت الأمانات لم يجز الاعتماد على أقوال

(1) المصدر السابق ص 245 والصحيح: (باب تأكيد الأخذ بهذه الأربعة والتشديد في تركها والخروج عنها).
(2) هكذا في الأصل والظاهر أن الصحيح هو " التي لا تنتج ".
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 » »»
الفهرست