الإمكان) (1).
مراده انه لو فرض علم الإمام مثلا بوقت قتله وساعته، فان علمه بذلك لا يؤثر ولا يمنع وقوع القتل من باب ان حدوث القتل يستند إلى علل وشرائط، فإذا تمت وجب تحقق الفعل والقتل، كتحقق أي معلول عند حصول علته التامة.
* أقول: صحيح ان العلل إذا تمت وجب تحقق المعلول، وان الشرائط إذا توفرت وجب حصول القتل، ولكن في ما نحن فيه من اقدام الإمام (عليه السلام) على القتل مع علمه به، وانه لا يلزم منه المساعدة على التهلكة، في مثل هذا نحن نحاول معرفة مدخلية علم الإمام في قتله، وهل هو مخير أم غير مخير، وهل هو يعلم بذلك أو لا؟
وتقدم في الروايات كونه عالما بقتله وكونه مخيرا في ذلك، وانه اختار الأفضل، وهو القتل والقرب من الله تعالى، ولو كان الأفضل هو البقاء لاختاره.
والخلاصة: ظاهر كلامه عدم اختيار الإمام في زمن قتله، وهذا منافي لبعض الأخبار المتقدمة.
نعم، لا يقال اختيار الإمام ينافي قانون العلية، لأنا نقول لو اختار الإمام البقاء لما قتل، ولما انهدم قانون العلية الظاهري، إذ يكشف عندها عن عدم تحقق كافة العلل، وهذا لا يلزم معه كون قبول الإمام بقتله في هذا الوقت أحد أجزاء العلة التامة.
على أنه لو كان يحمل على عشق الإمام للقاء الله تعالى وفعله المستحيل من أجل ذلك.
الجواب التاسع وهو الصحيح: اننا قدمنا في الكتاب الأول - الولاية التكوينية - ان آل محمد كانوا أنوارا حول عرش الله، وانما أنزلهم الله إلى الدنيا لهداية البشر المتوقفة عليهم.
ومعلوم ان هذا الهبوط خلاف طبع الأولياء والعرفاء.