وأساسا: " الغنيمة " في مقابل " الغرامة " فكلما حكم على الشخص بأن يدفع مبلغا من دون أن يستفيد من شئ سمي ذلك المبلغ " غرامة "، وإذا فاز بشئ وحصل عليه سمي ذلك " غنيمة ".
وعلى هذا الأساس لا تختص لفظة الغنيمة بغنائم الحرب، ونزول الآية في غنيمة معركة " بدر " لا يدل على اختصاصها بغنيمة الحرب، وقانون تخميس الأرباح قانون شامل وكامل، ومورد الآية غير مخصص لهذا لحكم العام.
وثانيا: لقد ورد في بعض الروايات أن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) فرض " الخمس " على كل ربح، فعندما حضر عنده وفد من قبيلة عبد القيس وقالوا: إن بيننا وبينك المشركين، وإنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم فمرنا بجمل الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة وندعوا إليه من وراءنا؟
فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): " آمركم بأربع: وأنهاكم بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم " (1).
إن المراد من الغنيمة في هذه الرواية، غير غنيمة القتال لأن وفد عبد القيس قالوا: إن بيننا وبينك: المشركين، يعني أننا نخاف أن نصل إليك في المدينة لوجود المشركين بيننا وبينك، وهذا يفيد أنهم كانوا محاصرين من قبل الكفار والمشركين ولم يكن في مقدورهم مقاتلة المشركين حتى يحصلوا على غنيمة منهم، ثم يقوموا بتخميسها.