العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت (ع) - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٤٥
مدة بالطلاق.
إن تجويز هذا النوع من الزواج يشبه تماما تجويز الزواج المؤقت فهما متشابهان جوهرا وإن اختلفا اسما.
إن الكتاب والسنة النبوية حاكيان عن مشروعية الزواج المؤقت (المتعة) فالقرآن الكريم يقول:
* (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) * (1).
إن الأغلبية الساحقة من المفسرين يعتبرون هذه الآية مرتبطة بالزواج المؤقت. وأساسا لا مجال للترديد في تشريع مثل هذا النكاح في الإسلام، إنما الخلاف لو كان هو في نسخ هذا الزواج أو عدم نسخه، أي بقاءه على مشروعيته.
وروايات الفريقين حاكية عن أن هذا الحكم لم ينسخ. إنما منع عن العمل بهذا الحكم في عصر الخليفة الثاني، والجدير بالذكر أن هناك كلاما للخليفة في هذا المجال يكشف أيضا عن أن هذا النمط من النكاح كان جائزا بل رائجا في عصر النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم). ويفيد أن هذا المنع لم يكن ناشئا إلا من رأي شخصي ليس إلا، لأنه قال: " أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله أنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن، وهي: متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل " (2).

1. النساء / 24.
2. شرح التجريد للقوشجي، مبحث الإمامة، ص 464، وغيره.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست