حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢
قد انفسخت في عالم اللب بالنسبة إلى وصف الصحة الفرض عدمه حين العقد وانما على البايع ان يغترم ما فات من المشترى من العوض المعطى في مقابل العين بلحاظ ذلك الوصف فلم يبق الالتزام على حاله يجب عليه الخروج عن عهدته فللمشتري ليس إلا الأرش ولا يكون مالكا لوصف الصحة على البايع واما على الوجه الثاني فهو ان مقتضى الالتزام وان كان وجوب الخروج عن عهدة الوصف وان المشترى مالك له على البايع الا ان اللازم الخروج عنه بمقدار اقدامه على الالتزام به على فرض التخلف وليس الا ما قابله في عالم اللب من العوض وهو ما يقتضيه النسبة إلى الثمن من التفاوت هذا واما ما يقال في مقام الجواب عن الاشكال المذكور أو في مقام الاستدلال على أصل المطلب من وجوب كون الأرش بنسبة التفاوت إلى الثمن من أنه لولا ذلك وقلنا بوجوب اخذ تمام قيمة العيب يلزم الجمع بين العوض والمعوض فيما لو كان قيمته بمقدار الثمن أو أزيد وهو باطل ففيه انما نمنع ذلك إذا الذي يأخذه أرشا ليس عوضا عن العين بل هو عوض لوصف الصحة فيلزم الجمع بين العوض وهو العين وعوض شئ اخر قد استحقه على البايع وهو الوصف وانما يلزم ما ذكر لو كان المأخوذ عوض العين والحاصل انه لا يسترد الثمن بما هو ثمن ليلزم ما ذكر وانما يأخذ عوضا عما التزمه البايع على نفسه وهو الوصف الصحة وهذا نظير ما ذكروا في باب الجناية على عبد الغير بماله مقدر يساوى أو يزيد؟ على قيمته من أنه يأخذ ذلك المقدر مع بقاء العبد على ملكه وعدم صيرورته للجاني فان بعضهم استشكل على ذلك بلزوم الجمع بين العبد وقيمته وأجيب بان ما يأخذه ليس عوضا عن العبد بل عن الجناية الواردة عليه وبعبارة أخرى عوضا عن بعض اجزائه كيده أو رجله أو نحوهما فتدبر قوله لأصالة عدم تسلط (الخ) أقول إذا فرض احتمال الانفساخ بمقدار ما يقابل الوصف من الثمن ولو في عالم اللب وان قلنا إنه على خلاف القاعدة من جهة الأخبار المذكورة فمقتضى الأصل عدم وصول هذا المقدار من الثمن إلى البايع واما إذا علمنا ولو من جهة الأدلة عدم الانفساخ ولكن احتملنا تعين اعطائه من الثمن فيكون من قبيل الدوران بين المتباينين إذا جعلنا المقام من باب شغل الذمة بالأرش فهو نظير ما لو تردد الشئ بين كونه مثليا أو قيميا فكما أن الأصل براءة ذمته من عين الثمن كذلك الأصل براءة ذمته من غيره وان قلنا بعدم اشتغال ذمته أصلا وانما المتيقن ان للمشترى تغريمه فيمكن ان يقال الأصل براءة ذمته من الثمن إذ القدر المعلوم وجوب دفع عوض عن الوصف ومقتضى الأصل كون الخيار بيد البايع إذا لزيادة عليه تكليف زائد منفى بالأصل والأولى ان يتمسك في المطلب بالقاعدة لا بالأصل وقد عرفت أن مقتضاها عدم تعين كونه من الثمن لأنه من باب تغريم البايع بما فات على المشترى من قبله فيكون حاله حال سائر الضمانات هذا مع قطع النظر عن الاخبار واما بملاحظتها فيقوى وجوب رد عين الثمن كمالا يخفى ولا صارف لها الا دعوى كون التعبير فيها مبنيا على المسامحة وهي كما ترى أو ما ذكره المصنف (قده) من أنه بملاحظة ان الغالب كون الثمن من النقدين فيكون الرد باعتبار النوع لا الشخص وهو أيضا كما ترى فالأقوى تعينه مع مطالبة المشترى بل يمكن ان يقال بمساعدة الاعتبار أيضا له إذ هو وان كان من باب الغرامة الا انه إذا فرض بقاء عين ما اغترمه المشترى تعين دفعه في مقام التغريم نظير ما يقال في باب القرض انه لو طالب المقرض عين ماله وكان موجودا وجب دفعه إليه في مقام الأداء وان كان ملكا للمقترض لأنه أقرب من المثل والقيمة إلى ذلك الشئ (فت) قوله ويمكن رفع الاشكال (الخ) أقول الظاهر أنه رجوع عما ذكره أولا من تعين كونه من النقدين إذ مقتضى ذلك أنه لو دفع من غيره لا يكون نفس الأرش ولو مع التراضي ومقتضى هذا البيان كونه نفس على ما صرح به قوله هي الأموال المعينة (الخ) أقول التحقيق عدم الفرق بين المقامين إذ غاية ما يمكن ان يقال إذا انه كانت مستقرة ثابتة لا بد وأن تكون معنية الجنس فلا بد ان يكون من النقدين بخلاف ما إذا لم يكن شيئا ثابتا بل كان له حق لو أعمله جار له مطالبة المال فإنه لما لم تكن الذمة مشغولة جاز ان يكون له حق مالي عام وفيه أن الحق أيضا لا بد وأن يكون متعلقا بمتعلق خاص ودعوى أنه يمكن ان يكون متعلقة كلى المال مدفوعة بأنه مشترك الورود إذ يمكن ان يكون الثابت في الذمة أيضا كذلك فتدبر قوله والا بطل البيع أقول فيه منه إذ يمكن ان يكون الثابت في الذمة بسبب البيع مقدارا من المال من باب الغرامة ولا يلزم ان يكون من عين الثمن حتى يستلزم بطلان فيما قابله وهذا واضح قوله في غير هذا المقام أقول الظاهر أنه من غلط النسخة إذ المناسب ان يقال كما أن لذي الخيار مطالبة النقدين وإن لم يكن للاخر الامتناع ويمكن ان يكون لفظه غير فقط زيادة وغلطا قوله ولا فلا بد من أن يبقى (الخ) أقول فيه منع كما سيأتي انفا قوله فلا دليل على (الخ) أقول بل يمكن ان يقال في التلف أيضا انه كذلك بمعنى ان البيع صحيح ولكن يكون ضمان المبيع على البايع لكن بمقدار الثمن لا بقيمته الواقعية لا انه ينفسخ البيع لكنهم لم يقولوا به والغرض ان ذلك متصور فيه أيضا ثم إن الثمر يظهر في وجوب رد عين الثمن إذا كان موجودا وعدمه فعلى الانفساخ يرجع نفس الثمن وعلى عدمه والحكم بأنه من باب الضمان يرجع مقداره لا عينه وأيضا فيما أشار إليه المصنف من كون المبيع الذي خرج عن المالية للمشترى أو للبايع قوله فيرجع بالثمن أو الأرش أقول يعنى لو فسخ يرجع بالثمن ولو لم يفسخ يرجع بالأرش قوله ويرجع بالثمن أو مع الاستيعاب أقول يعنى لو فسخ يرجع بالثمن وكذا لم يفسخ لكن مع استيعاب أرش الجناية لتمام القيمة قوله وعلى الثاني فينبغي بطلان (الخ) أقول يمكن ان يمنع ذلك لأن المفروض ان العبد الجاني من حيث هو مال قابل للنقل والانتقال غاية الأمر ان ابقائه في ملك مالكه يحتاج إلى اعطاء مقدار قيمته وهذا لا يخرجه عن المالية وعن صحة تعلق
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174