الاشكال الاعتماد على الأصل العملي ومورد الرواية صورة وجود اليد ثم بعد عدم جواز الاعتماد على الأصل ان ادعى المدعى عليه العلم الا اشكال في أنه يحلف على نفيه والا فهل الحكم رد اليمين أو الحلف على نفى العلم كما في الوارث أو ايقاف الدعوى إلى أن يوجد البينة أو يحصل العلم وجوه أقربها ما جعله المصنف أوفق بالقواعد من رد اليمين وان قلنا بالحكم بالنكول (في صورة النكول) لعدم الدليل عليه في المقام وأدلة رد اليمين أيضا وان كانت واردة في غير المقام الا انه يمكن استفادة حكمه منها أيضا مضافا إلى عموم قوله (ع) انما اقضي بينكم بالبينات والايمان وان ايقاف الدعوى ضرر والحلف على نفى العلم مع عدم ادعائه عليه ولا دليل عليه بعد كونه غير المدعى به وتمام الكلام في محله قوله ففيه اشكال أقول بل الحق عدم اسقاط الحلف على نفى العلم الأصل الدعوى في شئ من المقامات حتى في مسألة الدعوى على الميت ونحوها سواء كان الحلف مع ادعاء العلم عليه أولا اما مع الأول فواضح حيث إن هذا النزاع غير النزاع في ثبوت الحق وعدمه والحلف على النزاع الأول انما يثمر في قطعه وعدم سماع الدعوى بعده واما النزاع الثاني فيبقى بحاله واما الثاني فلان النزاع وان كان واحدا الا ان سقوط الدعوى بحيث لا تسمع منه بعد ذلك ولو أقام البينة وسقوط حقه في الدنيا بحيث لا يجوز مطالبته ولا مقاصته بحلف المدعى عليه على خلاف القاعدة وانما ثبت ذلك في اليمين البتي بالاجماع والاخبار التي هي منصرفة إلى غير المقام فراجع وتأمل وقد صرح بما ذكرنا جماعة من متأخري المتأخرين قوله بل عن الرياض لزوم (الخ) أقول بل التحقيق عدم كفاية الحلف على نفى العلم مع امكان الاختبار أيضا وإن لم يختبر فعلا وذلك لان يمين نفى العلم على خلاف القاعدة نعم لو ادعى عليه العلم كان له احلافه عليه لكن هذا لا دخل له بأصل الدعوى فتبقى بحالها قوله لكن الظاهر أن (الخ) أقول يعنى ان التقييد بصورة عدم الاختيار في كلام العلامة ليس لبيان الاختصاص بل من جهة ان في صورة الاختيار لا حاجة إلى يمين نفى العلم حتى يبحث عنه فلا يستفاد من كلامه الاختصاص قلت على فرض تسليم ذلك غاية الأمر سكوته وإلا فلا اطلاق في كلامه حتى يشمل صورة الاختيار أيضا فلا ينافي ما ذكره سيد الرياض (قده) ولعله إليه أشار بقوله فافهم فافهم قوله رده على الموكل أقول إن علم كونه وكيلا والا رده على الوكيل قوله بطلت وكالته أقول ومع فرض بقائها كما في عامل القراض له الرد على الوكيل أيضا قوله ولو اختلف الموكل والمشترى في قدم (الخ) أقول وكذا لو اختلفا في ثبوت العيب وعدمه قوله لان اقرار الوكيل بالسبق (الخ) أقول لا يقال يمكن قبول اقراره وان بطلت وكالته فضلا عن صورة بقائها بقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به بناء على جريانها بعد انقضاء زمان الملك الفعلي كما يظهر من بعضهم فان المقام نظير ما تعرض له في المبسوط وذكر فيه قولين قال على ما حكى عنه إذا اذن له في شراء عبد وصفه فاشتراه بمئة ثم اختلف هو والموكل فقال الموكل اشتريته بثمانين وقال الموكل اشتريته بمئة والعبد يساوى مئة قيل فيه قولان أحدهما انه يقبل قول الوكيل كما يقبل قوله في التسليم والتلف والثاني لا يقبل قوله عليه لأنه يتعلق بغيره وكذلك كل ما اختلفا فيه مما يتعلق بحق غيرهما من بايع أو مشترى أو صاحب حق فإنه على قولين والأول أصح انتهى لأنا نقول أولا لا دليل على تلك القاعدة خصوصا بهذا التعميم وثانيا فرق بين المقامين فان الشراء بمئة أيضا مما وكل فيه إذ المفروض انه اذن له في الشراء المطلق فيمكن ان يقبل قوله للقاعدة المشار إليها فإنه إذا كان مالكا للشراء بمئة مالك للاقرار به بخلاف المقام فان كون المبيع معيبا ليس مما وكل فيه حتى يقبل قوله فيه ودعوى أنه يرجع في المقام أيضا إلى كونه وكيلا حتى في بيع المعيب فبيع المعيب مما وكل فيه فهو من فعله يقبل قوله فيه مدفوعة بان هذا فرع معلومية كون المبيع معيبا والمفروض خلافه والحاصل ان الكلام في المقام في أصل تحقق العيب حين البيع وهذا لا دخل له بالوكيل حتى يقبل قول فيه بخلاف ما في المبسوط ولذا لو فرض اختلافهما في اذنه في الشراء بمئة وعدمه فقال المالك انما اذنت في الشراء بثمانين فقط لا يقبل قول الوكيل اجماعا على الظاهر فتدبر قوله ولم يتمكن من الرد (الخ) أقول هذه الجملة اما مستأنفة أو حالية يعنى يلزمه الحق لو اعترف مع أنه لا يتمكن من الرد على الموكل وقوله لأنه لو اقرر عليه تعليل لما ذكره من اللزوم يعنى ان الوكيل أو أقر بالتقدم رد المشترى عليه لا على الموكل ولو اسقط هذه الفقرة من العبارة كان أحسن وأخصر إذ لا طائل تحت هذا التعليل بعد ما ذكره من قوله اللازم عليه لو اعترف فتأمل فلعل للعبارة توجيها اخر قوله لان دعواه على الوكيل (الخ) أقول هذا انما يتم إذا كان مدعيا للقطع بكذب الوكيل واما لو كان انكاره الوكالة من جهة كون العين في يد الوكيل ومقتضاه كونه مالكا لها فيمكن ان يقال له ان يحلف كلا منهما لكن إذا حلف أحدهما تسقط دعواه ولا يجوز له ان يحلف الاخر لأنها دعوى واحدة يمكن توجيهها إلى كل منهما فتدبر قوله وجهان مبناهما (الخ) أقول التحقيق عدم جريان حكم شئ من البينة والاقرار عليه فيرجع فيه إلى مقتضى الأصول ففي المقام ليس للوكيل ردها على الموكل على الموكل قوله لوجب القول بتقديم (الخ) أقول يمكن ان يقال بالفرق بين المسألتين في جريان أصل عدم الخيانة لان في صورة معلومية الخيار اما للعيب أو لغيره يكون دفع العين من البايع إلى المشترى مع كونها في معرض العود إليه شبيها بالأمانة فكان البايع جعل المشترى أمينا في ذلك فعليه ان يقبل قوله في دعوى التعيين وهذا بخلاف صورة عدم المعلومية كما في المسألة الأولى فان استيمانه غير معلوم فتأمل قوله مستندها ظهور (الخ) أقول لا دليل على حجية هذا الظهور فتدبر قوله فهي انما تجدي إذا كان (الخ) أقول بل لا تجدي في العيب أيضا مطلقا لأنه
(٩٣)