حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٩٤
قد يكونان متفقين على بقاء العين ونزاعهما في تعيينها قوله قدم منكر العلم (الخ) أقول لان العلم مانع وبأصالة عدمه يعمل المقتضى عمله فكما لو شك في المسقط بعد ثبوت الخيار يبنى على عدمه فكذا إذا شك فيه في حال العقد فهو نظير ما إذا شك في الحدث حال الاشتغال بالوضوء فإنه يبنى على عدمه ويحكم بصحة الوضوء هذا إذا كان مسبوقا بالجهل واما إذا كان عالما بالعيب سابقا وكان الشك في زوال علمه حين العقد حتى يثبت له الخيار وعدمه حتى يكون ساقطا فالأصل بقائه ولا خيار قوله أقواهما الأول (الخ) أقول وذلك لما مر سابقا من أن الأقوى ان العيب علة للخيار الا ظهوره قوله والعبارة المتقدمة (الخ) أقول وهي قوله (قده) لو كان المبيع معيبا عند البايع ثم اقبضه وقد زوال عيبه فلا رد لعدم موجبه العيب وسبق العيب لا يوجب خيارا كما لو سبق على العقد ثم زال قبله بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد سقط حق الرد النهى ووجه الايماء إلى الثاني ان قوله وسبق العيب لا يوجب خيارا (الخ) ظاهر في أن العلة في الخيار هو ظهور العيب ومعه فالشك في زواله قبل العلم يرجع إلى الشك في تحقق موضوع الخيار والأصل عدمه لان أصالة عدم زوال العيب إلى حال العلم لا يثبت تحقق العلم بالعيب الفعلي الذي هو الموضوع قوله لان بقاء الجديد نفسه (الخ) أقول هذا بالنسبة إلى الأرش مسلم اما بالنسبة إلى الرد فهو ممنوع لان بقاء الجديد مانع عن الرد بالقديم فالتحقيق هو الحكم بالأرش دون الرد وذلك لان جريان أصالة بقاء القديم مقتض للامرين وجريان أصالة بقاء الجديد مقتض لعدم الرد فينتفى الرد بسبب المعارضة ويبقى الأرش لعدم المعارض للأصل الأول بالنسبة إليه ومن ذلك يظهر ان الحق ما ذكره الشافعي من التحالف لان كلا منهما مدع لزوال أحدهما ومنكر بالنسبة إلى الاخر وإذا حلفا يسقط قول كل منهما في تعيين الزائل ويبقى مقتضى الأرش بلا معارض لان محصل الامر ح بقاء كل من العيبين ولازمه اخذ أرش العيب الأول وعدم الرد لوجود المانع وهو العيب الثاني قوله لو كان عيب مشاهدا (الخ) أقول اما ان يكون العيب الاخر غير المتفق عليه معلوما ويكون النزاع في تقدمه وتأخره واما ان يكون مشكوكا فيكون النزاع في أصل تحققه وكذا الكلام بالنسبة زيادة العيب وعلى التقادير اما ان يكون مرجع النزاع إلى ثبوت أصل الخيار وعدمه بان يكون العيب المتفق عليه غير مؤثر في الخيار من جهة كون المشترى عالما به حين العقد أو من جهة الرضا به بعده فيكون النزاع في أن العيب الاخر هل كان ثابتا حين العقد حتى يثبت الخيار من جهته أولا وكذا في الزيادة يرجع النزاع إلى أنها هل حصلت بعد العقد أو كانت حاصلة حينه واما ان يكون مرجعه إلى سقوط الخيار الثابت بالمتفق عليه بسبب العيب الاخر الحادث فيكون النزاع في أن حدوثه هل كان بعد العقد حتى يكون مسقطا أو كان موجودا سابقا حتى يكون الخيار باقيا وكذا في الزيادة فإن كان النزاع على النحو الأول فالقول قول البايع في جميع الصور من العلم بالمعيب الاخر والزيادة والشك في أحدهما وهو واضح وان كان على الوجه الثاني فالقول قول المشترى في جميعها لأنه يرجع إلى الشك في المسقط والأصل عدمه وبقاء الخيار ومما ذكرنا ظهر ما في كلام الدروس من أنه كالعيب المنفرد فان محل كلامه كما يظهر من عبارته الأخيرة هو الشك في السقوط ومعه لا وجه لتقديم قول البايع أصلا قوله قدم منكرها أقول بلا اشكال بل في الجواهر بلا خلاف يعرف كما اعترف به بعضهم ثم قال ولو كان مورد النزاع في حال العقد الواقع أمكن التحالف كما تقدم في نظائره قلت ولا بأس به إذ (ح) كل منهما مدع ومنكر وقال أيضا ولو كان كيفية الدعوى استحقاق المشترى الفسخ والبايع ينكره من غير ذكر سبب خاص أمكن القول (ح) بكون البايع منكرا قلت هو مشكل لأنه إذا كان العيب معلوما كما هو المفروض وكان الشك في المسقط فالقول قول من ينكره لان الأصل عدمه لأنه قد تقرر في محله ان المنكر من يكون قوله موافقا للأصل الذي هو المرجع في المسألة ومن المعلوم ان الأصل عدم المانع بعد وجود المقتضى وهو العيب ولا ينفعه تحرير الدعوى بالنحو المزبور فان قلت إن ذلك منه من جهة ما قرره في غير موضع من الجواهر من أن المدار على مصب الدعوى في تشخيص المدعى والمنكر فإذا فرضنا ان المشترى يدعى الخيار والبايع ينكره ففي هذه الدعوى المنكر يكون هو البايع قلت انما يتم ما ذكره فيما لو كان الغرض متعلقا بما هو المصب كما في الفرض السابق الذي قال بالتحالف فيه فإنه قد يتعلق الغرض بتشخيص مورد العقد لا باثبات الخيار ونفيه واما إذا كان الغرض متعلقا باثبات الخيار من جهة العيب وعدمه من جهة التبري أو نحوه من المسقطات فلا يتفاوت الحال في ذكر السبب في تحرير الدعوى وعدمه فتدبر ثم إنه يظهر من المبسوط الخلاف في أصل المسألة وان نزلها ص الجواهر على ما ذكره أخيرا من دعوى الخيار بلا ذكر السبب الخاص فان هذا التنزيل بعيد غايته قال في المبسوط قد يكون البايع منكرا كان يدعى المشترى ابتياعه السلعة وبه عيب فيقول البايع بعته بريئا من هذا العيب فله ان يحلفه والله لا تستحق رده على لأنه قد يبيعه وبه العيب ثم يسقط الرد بالرضا بالعيب انتهى ومراده من الرضا بالعيب التبري أو هو من باب المثال وكيف كان فهذه العبارة كما ترى كالصريحة في كون النزاع في دعوى التبري وعدمه فلا وجه لتنزيلها على صورة عدم ذكر السبب مع ما عرفت من عدم الفرق في الحكم بين الصورتين فتدبر قوله وفي كل منهما نظر أقول وجه النظر في لكلام الأردبيلي (ره) منع كون الرواية ضعيفة لأنها معمول بها في غير المقام وإن لم تكن كذلك في المقام واما وجه النظر في كلام الكفاية فلان المدعى هو البايع لا المشترى فالرواية على خلاف القاعدة المشار إليها قوله والأولى في توجيه الرواية أقول الانصاف انه توجيه وجيه قوله ثم الحلف هنا (الخ) أقول مراده (قده) ان المسقط هو التبري المعلوم للمشترى إذا لمناط في كون مسقطا هو رضاه بالعيب وهذا لا
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174