لا يمكن الاستدلال بالجزئي على الجزئي نعم لا بد من لحاظ القدر المشترك حتى يمكن الحاق النادر بسببه بالغالب واما كون الحكم للقدر المشترك من حيث هو حتى يسرى إلى الفرد النادر فلا فتدبر قوله ثم لو تعارض (الخ) أقول لا يخفى ان مقتضى ما ذكره أولا كون الغلبة طريقا إلى معرفة حال الحقيقة لا كونها مناطا وموضوعا وعلى هذا فلا معنى للتعارض ولعل مراده تعارض الحقيقة الأصلية الأولية والثانوية وعلى هذا كان في الأولى أن يقول أولا ان المراد من الحقيقة التي قلنا إن مقتضاها قد يعرف من الخارج وقد يعرف من ملاحظة حال الأغلب أعم من الأصلية الأولية والعرضية الثانوية ولو تعارض الحقيقتان قدم الثانية وهذا هو مراده (قده) كما يظهر من بياناته بعد ذلك الا ان العبارة السابقة قاصرة فتدبر قوله الا ان يقال إن الغفلة (الخ) أقول يعنى ان العيب في الحقيقة كونه معرضا للتلف وهو خروج عن مقتضى الطبيعة الأولية لكن فيه ما لا يخفى فان العرف يعد الغفلة عيبا بنفسها قوله الا ان حكم العيب لا يثبت (الخ) أقول لازم هذا الوجه التفصيل بين ما لو كان المشترى ملتفتا إلى كون الغالب كذا وعدمه والا فمجرد ذلك لا يكون في حكم الالتزام به والظاهر عدم التزامهم بالتفصيل المذكور وهذا كاشف عن كون التحقيق هو الوجه السابق من كون المدار على الأعم من الحقيقة الأصلية والعرضية فتدبر قوله بلا خلاف ظاهر أقول سيأتي من المصنف (قده) في بحث الشروط نقل الخلاف عن العلامة فراجع قوله لكن الوجه السابق أقوى أقول الظاهر أن مراده من الوجه السابق الوجه الثاني الذي ذكره بقوله ويمكن ان يقال إن العبرة (الخ) وسابقيته انما هو باعتبار اخر البيان حيث قدمه في ذكر الثمرة ويمكن ان يكون لفظة السابق غلطا من النسخة والصواب لفظه الثاني فتدبر قوله ويحتمل قويا أقول قد عرفت أن هذا هو المتعين لان المراد بالعيب في المقام بحكم الانصراف هو العيب من حيث المالية لا في حد نفسه والا فكثير من الأوصاف والزيادات والنقائص عيب في الشئ في حد نفسه خصوصا في مثل الحيوانات ولا يكون متعلقا للحكم بلا اشكال قول الا ان الغالب في افراد (الخ) أقول غرضه (قده) ثبوت الخيار لكن لا من جهة العيب بل من جهة الشرط الضمني ويمكن منعه بناء على عدم صدق العيب لان مجرد كون الغالب في الافراد على وصف لا يوجب اشتراط كون المبيع منها والا لزم ثبوت الخيار في تخلف وصف الكمال أيضا إذا فرض كون الغالب مشتملا عليه ومن المعلوم عدم التزامهم به فتدبر قوله فتأمل أقول لعل وجهه ان الوجه في الفرق بين العيب وتخلف الشرط فيما ذكرنا انما هو امكان تدارك ضرر المشترى في العيب بغير الفسخ من الأرش بخلاف تخلف الشرط لعدم الأرش فيه فينحصر طريق الرفع في الفسخ فلا تكون الموانع مانعة فيه وفي المقام المفروض ان في العيب أيضا لا أرش حتى يتدارك به ضرر النقص الحاصل في المبيع فلا فرق بينه وبين تخلف الشرط في لزوم عدم المانعية فتدبر قوله وللنظر في كلا شقى (الخ) أقول يعنى في كلا شقى الثمرة الثانية من ضمان النقص قبل القبض وفي مدة الخيار وليس المراد من الشقين الثمرتين لأنه أشار إلى النظر في الأولى منهما بقوله (فت) ثم الظاهر أن وجه النظر ان ما دل على كون العيب الحادث قبل القبض أو في زمان الخيار مضمونا على البايع يجرى في تخلف الوصف أيضا وذلك لان الدليل على الضمان على ما مرت الإشارة إليه سابقا وسيأتي لاحقا انما هو قاعدة كون التلف قبل القبض من البايع وقاعدة كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له بتقريب ان المستفاد من الخبر الذي هو دليل القاعدة كون العين قبل القبض في عهدة البايع وان تلف الكل أو البعض أو الوصف في يده بعد البيع بمنزلة حدوث أحد هذه الأمور قبل العقد فكما أن التلف حين العقد موجب لبطلانه وتلف بعضه موجب للبطلان في ذلك البعض وثبوت العيب حينه موجب للخيار فكذلك التلف بعد العقد قبل القبض وكذا حدوث العيب بعده قبل القبض وهكذا فقد سائر الأوصاف فكما أن فقد الوصف الشروط حين العقد موجب للخيار فكذا فقده بعده قبل القبض وكذا الكلام بالنسبة إلى التلف في زمن الخيار أو فوات الوصف فيه فكلام الفقهاء وان كان مختصا بالعيب الا ان الدليل مشترك بينه وبين تخلف الوصف فان قلت غاية ما يستفاد من القاعدة على فرض التسليم ان حكم العيب الحادث قبل القبض حكم الموجود حين العقد وكذا حكم فقد الوصف قبله حكم فقده حين العقد وهذا نافع في الأول لان العيب الموجود حين العقد حكمه الخيار بخلاف الثاني فان مجرد فقد الوصف حين العقد ليس موجبا للخيار بل الموجب له موضوع اخر وهو تخلف الشرط وهذا الموضوع لا يثبت بالتنزيل المذكور فالفرق بين المقامين في محله قلت الموجب للخيار فقد الوصف المشترط بصوف انه مشترط وبالتنزيل المذكور يثبت ان فقد الوصف المشترط قبل القبض كفقده حين العقد وهذا كاف في ثبوت الخيار فتدبر قوله اما أولا فلان ظاهر (الخ) أقول لا يخفى ان هذا انما يكون جوابا عن التأييد الذي ذكره بفهم ابن مسلم وابن أبي ليلى واما الجواب عن اطلاق الرواية وهو العمدة فهو ما ذكره بقوله وثالثا ان الرواية (الخ) وفي الحقيقة هذا هو التحقيق في الجواب وكان الأولى ان يجمع بين الجوابين بان يقول والجواب اما عن الاطلاق فبكذا واما عن التأييد فبكذا ثم لا يخفى انه على فرض فهم ابن مسلم وابن أبي ليلا الاطلاق لا دليل على اعتباره كما لا يخفى قوله واما ثانيا فلان (الخ) أقول حاصله ان الثالث بالرواية ليس إلا مجرد الرد لا سائر احكام العيب فلا يتفاوت الحال بين جعله من باب خيار العيب أو من باب تخلف الشرط هذا ولكن يرد عليه أولا ان مقتضى الرواية كون الرد من باب العيب وهذا المقدار كاف في المطلب وهو كون العيب أعم مما ينقص المالية أولا وثانيا نمنع عدم ثبوت سائر الأحكام العيب من التنزيل المذكور وكون الشايع المتبادر هو الرد ممنوع وعلى فرضه ليس على وجه يقتضى الانصراف وثالثا ان ثبوت سائر الأحكام ليس من
(٩٧)