تقدم سبب الخيار يقتضى تقدمه فيكون من باب التزاحم كما أنه على الأول من باب التعارض هذا وذكر في الجواهر وجهين آخرين أحدهما ان يكون الرد من باب الانفساخ للانعتاق على البايع لأنه قد تلف بعيب مضمون عليه فهو كما لو عمى في الثلاثة قال فالمراد بالرد في النصوص هنا الأعم منه ومن الرد بالخيار الثاني ان يكون منعتقا على البايع ويكون للمشترى الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن والامضاء والمطالبة بالأرش لكن يجب (ح) عدم ملاحظة الحرية فيقوم عبدا صحيحا وعبدا مجذوما انتهى والحق من هذه الوجوه هو الأول إذ الأخيران خلاف ظاهر الاخبار والثاني فرع تقدم سبب الخيار وهو في محل المنع إذ سببه ظهور الجذام وهو السبب في الانعتاق ووجود المادة ليس سببا حتى يقال بتقدمها مع أن تقدم السبب من حيث هو غير كاف في مقام التزاحم كما لا يخفى قوله موقوف على دلالة (الخ) أقول في جاز السكوني قال رسول الله (ص) إذا عمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا أجذم فلا رق عليه وظاهره انه لا يجتمع مع العبودية فيتعين الوجه الأول فإذا قلنا بعدم انعتاقه بمجرد حصول الجذام لمكان تعلق حق المشترى فإذا فسخ وارتفع المانع اثر المقتضى اثره فتدبر قوله من عدم صحة الاخبار (الخ) أقول لا ينبغي الاشكال في لحوق الحكم له لاستفاضة الاخبار مضافا إلى أن بعضها يحتمل كونه صحيحا كخبر محمد بن علي وبعضها موثق كالرواية الثانية لابن فضال على ما في الجواهر نعم يبقى الكلام في الاشكال الذي ذكره الأردبيلي (ره) في البرص من معارضة اخبار المقام الصحيحة عبد الله بن سنان المشار إليها في عبارته السابقة والجواب انها لا تقبل المعارضة لهذه الأخبار مع احتمال كون البرص تصحيف المرض كما في الجواهر لتقاربهما في النقش فظهر ان الحق شمول الحكم لجميع الأربعة قوله وكلاهما مشكل أقول التحقيق ان التصرف غير مسقط لهذا الاخبار خصوص إذا كان بغير المغير للعين أو المتلف لها وخصوصا إذا كان قبل ظهور هذه الأمور وان قلنا إن التصرف في سائر المقامات مسقط ولو كان قبل حدوث الخيار واما إذا قلنا باختصاص التصرف المسقط بها إذا كان في زمان ثبوت الخيار فعلا فلا ينبغي الاشكال في عدم مسقطية التصرف قبل الظهور والوجه فيما ذكرنا اطلاق الاخبار المخصص لما دل على مسقطيته عموما ودعوى ابن إدريس الاجماع على عدم كونه مسقطا في المقام أيضا ممنوعة سيما إذا كان مراده حتى فيما قبل الظهور هذا ويحتمل ان يقال إن محل كلام الفقهاء صورة التصرف بعد الظهور وثبوت الخيار فعلا و (ح) فيسهل دعوى عدم ظهور الاطلاقات وانصرافها إلى صورة عدم التصرف أو تقييدها بما دل على المسقطية وان كان التحقيق خلافه هذا مع أن شمول الأدلة العامة للمقام مشكل إذ ما ورد في خيار الحيوان من قوله عليه السلام إذا أحدث المشترى فيها اشترى حدثا (الخ) قد عرفت عدم استفادة العموم منه واما ما مر في خصوص خيار العيب من قوله (ع) ان كان قائما بعينه رده ونحوه فهو مختص بالعيب الموجود حين العقد فلا يشمل المقام فتدبر واما الأرش فالانصاف ان اثباته مشكل لعدم الإشارة إليه في شئ من اخبار المقام ولا دليل عليه غيرها إذا لاخبار السابقة خاصة بالعيب الموجود حين العقد واما حديث الكمون والبروز الذي ادعاه المقنعة وغيرها فغير ثابت بل هو مجرد دعوى واستنباط ظني وعلى فرضه فلا يجدى إذ لا يصدق العيب على المرض الكامن أو وجود المادة ولذا لو فرضنا في غير الأربعة من العيوب الاخر وجود مادتها قبل العقد لا نقول بالخيار فتدبر هذا ان قلنا إن الأرش على خلاف القاعدة واما ان قلنا إنه على القاعدة فهي انما تتم في النقص الموجود حال العقد الذي هو مضمون على البايع واما الحادث في ملك المشتري كما في المقام فلا تشمله القاعدة كما هو واضح والحاصل ان ثبوت الأرش في المقام موقوف على شمول الدليل أو الاجماع أو تمامية دعوى الكمون والبروز وشئ منها لم يثبت فالحق عدم ثبوته نعم يمكن ان يدعى ان المستفاد من اخبار المقام ان العين في ضمان البايع إلى سنة و (ح) فيكون النقص الحاصل فيها في عهدته فلو قلنا إن الأرش في سائر المقامات على القاعدة من حيث ضمان النقص فيتم في المقام أيضا لكنه كما ترى إذا لاستفادة المذكورة محل منع قوله في عيوب متفرقة أقول قد عرفت أن المرجع هو العرف المختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال وان كل ما كان عيبا ونقصا فلا بد وأن يكون موجبا للأرش من حيث هو والا لم يكن نقصا في المالية عرفا فعلى هذا إذا كان (الكفر من العيوب) هو الظاهر فلا بد وان يثبت فيه الأرش أيضا إذ من المعلوم أنه يتفاوت قيمة الكافر والمسلم لتفاوت جهات الانتفاعات وان منعنا صدق العيب عليه فلا يكون موجبا للرد أيضا الا إذا رجع إلى الشرط الضمني ومعه قد يكون فقد بعض الكمالات أيضا كذلك وما ذكره المصنف من أنه ليس عيبا لعدم كونه زيادة أو نقصا في أصل الخلقة كما ترى إذ قد عرفت أن الوصف لا يلزم ان يكون حقيقيا حسيا بل قد يكون اعتباريا والمراد بالخلقة أعم من الأصلية والعارضية هذا مع انا نتبع العرف في ذلك ولا يهمنا اثبات كونه نقصا أو زيادة إذ المدار النقص بمعنى المنقصة في الشئ بحيث يوجب نقص المالية من جهة نقص الايقاعات؟ قوله لأنه لا يعد نقصا بالنوع أقول هذا واضح إذ المناط نقصان الشئ في حد نفسه من حيث المالية مع قطع النظر عن شخص خاص فالنقص بالنسبة إلى خصوص المشترى لا اعتبار به بالبداهة قوله أقول الأقوى عدمه أقول بل الأقوى ان ذلك يختلف باختلاف اشخاص الوكلاء والأولياء والأوصياء وسائر الجهات كما لا يخفى قوله وكذا لو اشترى ما عليه (الخ) أقول الأقوى انه عيب مطلقا لان مجرد هذا منقصة في الشئ عرفا بل وكذلك لو لم يكن عليه اثر الا انه يحتمل فيه ذلك احتمالا مستندا إلى حكاية بعض الاشخاص وإن لم يكن موقوفا به ولا يقبل شهادته قوله فلا اشكال فيه أقول قد عرفت أن مطلق العيب الموضوع للرد موجب للأرش أيضا فلا وجه للفرق وفي ظهور المبيع مستأجرة أيضا الأقوى ثبوت الأرش لأنه عيب
(١٠٠)