التصريح أيضا كاف في اثبات خيار اخر الا ان يقال وان أمكن التفكيك والقول بان جميع الموارد لا يرجع إلى الشرط الا ان غالبها إذا كان راجعا إليه كفى في إلغاء حيثية الاشتراط الا لان الاطلاق إذا كان ناظرا إلى جهة خاصة ولكن كانت الجهة الأخرى ملازمة لها في الغالب يكون الاطلاق دليلا على عدم تأثيرها مثلا إذا قال الدم الأقل من الدرهم فهو معفو وإن لم يكن ناظرا إلى العفو من حيث كونه فضله غير المأكول لكن إذا فرض كونه غالب الدماء من غيره يكون اطلاق العفو من حيث النجاسة دليلا على العفو من حيث الفضلية أيضا فتدبر هذا ولكن كون الغالب من باب الشرط الضمني الفعلي أيضا ممنوع فمقتضى القاعدة تأثير الجهتين وثبوت الخيارين بل قد يقال بثبوت خيار الاشتراط فقط بدعوى انصراف اخبار العيب إلى صورة عدم الاشتراط لكنه كما ترى لأنها مطلقة مع أن رواية يونس الآتية ظاهرة في التعميم بناء على ما سيجئ حيث إنه أثبت فيها الأرش مع اشتراط البكارة وهو مختص بالعيب ولا يجرى في خيار الاشتراط قوله ويؤيده ما ورد من رواية الخ أقول التأييد بهذا الرواية موقوف على أمور أحد ما كون الثيوبة عيبا في الإماء والمشهور خلافه وسيجئ البحث عنه الثاني إفادتها الحصر في الأرش وهو ممنوع لقوة احتمال كون ذكره من باب ذكر فردي أحد التخيير كما في اطلاقات الاخبار المقتصرة على الرد فقط أو الأرش فقط الثالث كونها ظاهرة في التصرف بالوطئ وهو أيضا ممنوع فإنه يمكن استكشاف عدم بكارتها بغيره وقوله لم يجدها أعم من ذلك و ح فاشكال عدم ذكر الرد مشترك الورود ولا بد من الحمل على ما ذكرنا من كونه من باب ذكر أحد الفردين الرابع دلالتها على كون اشتراط البكارة صريحا ويمكن منعه بان يكون المراد انه كان باينا على أنها عذراء لكن الانصاف ظهورها في ذكر الشروط قوله يوجب تسلط المشترى أقول يعنى ان الامر بيده ان شاء أمضى البيع واخذ الأرش ولو قهرا على البايع وان شاء رده وفسخه والظاهر أن ذمة البايع تصير مشغولة بالأرش بعد اختياره لا أن تكون مشغولة من الأول إذ لا معنى للشغل التخييري وكونها مشغولة مط وكون الفسخ مسقطا للشغل خلاف ظاهرهم مع أن لازمه بقاء الشغل ما لم يفسخ بحيث يكون معدودا من جملة ديونه ولا يلتزم به أحد فالظاهر أن الاختيار سبب للاشتغال فإذا اختاره ثم عدل ففسخ يكون الفسخ مسقطا ويحتمل عدم الاشتغال الوضعي أصلا بان يكون حكما تكليفيا محضا لكنه بعيد والتحقيق عدم الشغل لا أولا ولا بعد الاختيار وانما له حق التغريم وسيأتي تتمة البطلان البيان وما يترتب على ذلك انشاء قوله بل ما دل على الأرش الخ أقول بمعنى ان موارد الاخبار صورة التصرف فهي ساكنة عن حاله قبل التصرف بل يظهر من جملة منها التخصيص بما بعده كمرسلة جميل الآتية وغيرها قوله وان شاء اخذه أورده الخ أقول بناء على زيادة الهمزة المعنى واضح واما بناء على عدم زيادتها فلا بد من تقدير المعطوف عليه أي وان شاء اخذه بتمام الثمن من غير رجوع على البايع بشئ أورد عليه أي رجع المشترى على البايع بالقيمة التي هي أرش العيب ويمكن ان يرجع الضمير المستتر إلى البايع فيكون التقدير ان شاء اخذه من غير أن يرد البايع عليه شيئا أورد البايع عليه بأرش العيب وعلي أي حال دلالته على ما ذكره المشهور واضحة سواء كان التخيير بين الامرين أو الأمور إذ من المعلوم جواز الثالث وهو عدم الفسخ وعدم الرجوع على البايع قوله وقد يتكلف الخ أقول بان يدعى ان المراد من الرد في الاخبار رد البيع في الجملة أعم من أن يكون بالرجوع بتمام الثمن بان يفسخ أو بالرجوع بالأرش فان اخذ الأرش أيضا رد للبيع في الجملة حيث لم يبقه على حاله من مقابلة المبيع بتمام الثمن قوله وأصعب منه الخ أقول حاصل التوجيه انه يمكن تتميم مذهب المشهور بان وصف الصحة الفائتة بمنزلة الجزء الفائت فكما أن في فوات الجزء يسترجع مقدار ما يقابله فكذا في الوصف فثبوت الأرش على القاعدة واما جواز الرد فاثباته بأحد وجهين الأول ما ذكره المصنف من كون فوات الوصف موجبا لتبعض الصفة فله الرد لذلك وله بالامضاء بمقدار ما يقابل الموصوف واخذ ما يقابل الوصف فيكون تمام مذهب (المش) ثابتا بالقاعدة الثاني ان يقال إن جواز الرد من جهة الاخبار والاجماع (وجواز اخذ الأرش القاعدة فيكون الدليل على مذهبهم ملفقا من القاعدة والاخبار والاجماع صح) قوله وفيه منع المنزلة (الخ) أقول وأيضا لازمه الالتزام بالأرش في سائر الأوصاف إذ لا فرق بينهما وبين وصف الصحة ولا يلتزمه به أحد ودعوى انها خرجت بالاجماع كما ترى وكذا دعوى الفرق بحسب القاعدة و أيضا لازمه كون الأرش ثابتا من أول الأمر فيكون الامضاء بلا أرش من باب الابراء أو الهبة وليس (كك) قوله ثم منع كون (الخ) أقول يعنى ان سلمنا ان وصف الصحة بمنزلة الجزء نقول إن الجزء انما يقابل بالثمن إذا لم يؤخذ على وجه الشرطية والا فهو كساير الشروط لا تقابل به وفي المقام اخذ (كك) قلت يمكن ان يدعى ان الجزء يقابل به ولو كان على وجه الاشتراط ففي بيع الأرض على أنها جريان معينة إذا خرجت أقل ينقص من الثمن ما يقابل النقصان إذ المدار على العرف وهم يجعلون العوض في مقابل المجموع ولذا لا نحكم بالمقابلة إذا اعتبر الوصف في عنوان المبيع على وجه الجزئية كان يقول هذا الموجود من العين الموصوفة فان ايراد البيع على الموصوف في عرض ايراده على الصفة ومع ذلك لا يقابل بعوض وبالجملة لو قال بعتك هذا الثوب بكذا على أن يكون معه الثواب الفلاني أيضا يقال في العرف ان المبيع مجموعهما (فمع) خروج الثاني مستحقا للغير أو نحو ذلك يتبعض الثمن وهذا بخلاف الوصف بأي وجه اعتبر فإنه عندهم غير مقابل بالعوض نعم لو قال بعتك الموصوف والصفة كانت مقابلة بالعوض لكن المعاملة على هذا الوجه باطلة إذ يعتبر في المبيع ان يكون غيبا فلا يجوز بيع الأوصاف لا مستقلة ولا بعنوان الجزئية هذا ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه خبر عمرو بن حنظلة عن أبي عبد الله ع في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة فاشترى المشترى ذلك بحدوده ونقد الثمن ووقع صفعة المبيع وافتراق فلما مسح الأرض إذا حي خمسة أجربة قال (ع) ان شاء استرجع فضل ماله واخذ الأرض وان شاء رد البيع واخذ ماله كله الا ان يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليأخذ ويكون البيع لازما عليه وعليه الوفاء بتمام البيع فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باعه فإن شاء المشترى اخذ الأرض واسترجع فضل ماله وان شاء رد الأرض واخذ المال كله وان ظاهر الدلالة على التبعض في صورة الشرط المذكور ولعلنا نتكلم على هذه المسألة بعد ذلك قوله
(٦٧)