المشترى الثمن فالأولى ان يقال في الجواب ان التعبير المذكور لا يدل على أن مجرد الوصول كان لان المتبادر من القبض في كلامهم ما كان بالاذن فتقوله أقواها الثاني أقول والمسألة متفرعة على الإجازة في الفضولي والحق هناك الكشف لأنها رضى بذلك الامر السابق والأولى ان يقال وان قلنا بكونها كاشفة الا ان الحكم معلق على موضوع هو عدم المجئ بالثمن وهو صادق إذ على الكشف أيضا يحكم الا ان يتحقق القبض سابقا والا فالقبض غير متحقق بناء على اشتراط الاذن فيه نعم لو قلنا مقتضى القاعدة كفاية مطلق القبض خرج به ما لم يرض به بالمرة فالقبض المصاحب للرضا ولو لاحقا داخل تحت لاطلاق كان له وجه ثم يمكن ان يقال إن قبض البايع للثمن رضا منه بالبيع والتزام به غاية الأمر انه لو كان باطلا لا يكفى لأنه كلا قبض واما مع لحوق الرضا والحكم بالصحة فيؤثر اثره فلو قلنا بالنقل أيضا نقول بعدم الخيار فتدبر فتحصل ان الموضوع ان كان هو الاقباض في الثلث حسا فغير متحقق ولو على الكشف وان كان وصول الثمن إليه مع الرضا فهو متحقق ولو على النقل ولا دليل على اعتبار مقارنة الرضا فالابتناء على الكشف والنقل في الفرع المذكور غير تمام فتدبر واعلم أنه لو قبض في الثلاثة فبان الفرد المدفوع مستحقا للغير لا يكفى في سقوط الخيار إذ هو كلا قبض حقيقة واما لو قبضه فبان مغيبا فلا خيار لأنه قبض حقيقة نعم له خيار العيب ولو فسخ للعيب أيضا لا مرتفع حكم القبض فلا يكشف عن خيار التأخير أيضا والتمر يظهر فيما لو اسقط خيار التأخير أو صالح عنه قبل الفسخ للعيب ثم فسخ فبناء على ما ذكرنا يبطل اسقاطه وصلحه لعدم الخيار ح ولو قلنا إن الفسخ يوجب كون القبض كلا قبض يكشف عن صحة الاسقاط والصلح هذا إذا كان الثمن شخصيا واما إذا كان كليا وكان الفرد المدفوع لعيبا ففسخ الوفاء فالظاهر أنه كلا قبض إذا كان ذلك في أثناء الثلاثة وإذا كان بعده فلا لان الفسخ نؤثر من حينه فيصدق كون الثمن مقبوضا في الثلاثة ويحتمل كون الفسخ في الثلاثة أيضا كك لان الفرد المدفوع أوجب صدق القبض والبطلان انما هو من حينه وهذا هو الأقوى ودعوى أن الظاهر من القبض المستقر أو ما بحكمه مدفوعة بمنع ذلك الا ترى أنه لو اقبضه الثمن ثم غصبه منه يكفى في سقوط الخيار فتدبر قوله مع أنه في الجملة اجماعي أقول و أيضا ان ظاهر الاخبار كون ابتداء الاجل من حين العقد ولازم التعميم جعل ابتدائه من حين انقضاء الأجل (وعلى هذا ولا فرق حين كون الاجل) قصيرا أو طويلا بل ولو كان ساعة الا ان يدعى ان مثل الساعة لا يعتنى به ويكون كما لأجل له ويجعل ابتداء المدة من حين العقد فتدبر هذا ولو كان لبعض أحد العوضين اجله دون البعض الاخر فهل لكل حكمه أم يسقط الخيار مط وجهان حكى الثاني عن العلامة وولد وقواه في الجواهر والأقوى الأول الشمول الاخبار إذ غاية الأمر ان البعض الذي لا أجل له بمنزلة المقبوض وقد عرفت سابقا ان قبض البعض لا يكفى في نفى الخيار قوله وكيف كان فالتأمل في أدلة المسألة الخ أقول الانصاف يقتضى التعميم وليس في الفتاوى و لا الأدلة ما يقتضى الاختصاص اما الأول فلمنع الاستظهارات التي ذكرها في الاختصاص وعلى فرض ظهورها غايته السكوت عن حال الكلى فلا دلالة فيها على أن الحكم خاص بالشخصي لأنهم ليسوا بصدد بيان هذا المطلب بل قد عرفت أنه نسب إلى الأكثر التعميم و أيضا الشهيد نسب الخلاف إلى الشيخ فقط وعلى فرض ارادتهم التخصيص فليس بالغا حد الاجماع غايته كونه اجماعا منقولا ولا اعتبار به بل قال في الجواهر بعد ما أسند اشتراط التعيين إلى جماعة خلافا لاطلاق الأكثر وصريح المحكى عن القاضي بل عن الاحتجاج بالاجماع فهو (مع اطلاق) معقد غيره وعموم النصوص الحجة في الخروج عن الأصل انتهى ومع هذا كيف يمكن دعوى الاجماع أو الاعتماد على الاجماع المنقول الموهون بما ذكر خصوصا مع دعوى القاضي الاجماع على خلافه وان قال المصنف قده أظن الغلط في تلك النسخة وان النسخة الصحيحة تقتضي الاجماع على التعيين واما الثاني فلان ما ذكره من اختصاص قاعدة الضرر ممنوع إذ على فرض كونها دليلا نقول يكفى في لزوم الضرر ضرر الصبر عن الثمن وإن لم يكن ضمان واما روايتا ابن يقطين وابن عمار فهو أعم من الكلى والشخصي إذا لبيع بمعنى المبيع يصدق على الكلى أيضا ولذا رواية زرارة فان المتاع أيضا يطلق على الكلى وعلى فرض الاختصاص بالشخصي عاينه عدم كونه دليلا على التعميم ولا يضرنا واما رواية أبى بكر فشمولها للقسمين واضح ودعوى عدم اطلاق الشئ على الكلى كما ترى واما ما ذكره من أن إرادة خصوص الشخصي من لفظ الشئ بناء على تسليم كونه أعم ليس بحيث يحتاج إلى قرينة فيمكن دعوى إرادة خصوص هذا ولا يمكن نفيه بأصالة عدم القرينة كما في المجاز المشهور حيث لا يمكن نفى إرادة والحقيقية والمطلق المنصرف إلى بعض افراده أو المطلق بأصالة العدم لعدم احتياجها إلى القرينة ففيه انا فدعى ظهوره في الأعم ومجرد عدم حاجة إرادة الخاص إلى ذكر القرينة لا يكفى في رفع اليد عن العموم إذ لا نسلم ان العموم من باب أصل عدم القرينة بل المدار فيه على ظهور اللفظ في الأعم ولو لم يحتج إرادة الخاص إلى قرينة أو احتاجت ولم يجر أصالة عدمها قوله وفيه بعد تسليم الخ أقول سيأتي من المصنف في احكام الخيارات منع هذا الحكم لمنافاته لقاعدة السلطنة نعم يمكن تتميمه بناء على كون الخيار حقا ثابتا في العين لا في العقد ولازمه منع غير ذي الخيار عن التصرف أيضا لمنافاته لحقه وسيأتي انشاء الله ان الخيار انما هو حق في العقد ولا يحدث من قبله حق في العين فلا وجه له لعدم وجوب التسليم عليه مع أنه لو سلمنا كونه حقا في الغير يمكن ان يقال إنه لا يمنع من وجوب التسليم لأنها ملك للاخر ويمكن الجمع بين الحقين بالزامه بأحد الامرين من التسليم أو الفسخ فتأمل قوله وتسليم انصراف الاخبار الخ أقول لا يبعد دعوى الانصراف وهو السر في عدم ثبوت الخيار إذا كان الثمن مؤجلا لان تأخيره ح بحق ولذا لا يثبت أيضا إذا كان عدم اقباضه من جهة امتناع البايع من تسليم العين فان قلت فعلى هذا لو كان تأخيره من جهة عدم وجدانه أو لعدم امكان اقباضه يلزم عدم الخيار لان التأخير ح
(٥٣)