حدوث الحادث مع زوال الخ ان اللزوم أو وجوب الوفاء الحادث من الأول اما لا يحكم ببقائه إذا زال علته الموجبة له أولا واما إذا كانت باقية فلا وجه لعدم الحكم ببقائه وفي مقامنا علته هي المعاهدة على الملكية الا بدية وهي باقية فاللزوم أو وجوب الوفاء أيضا باق فلا حاجة في الزمان الثاني إلى الاستصحاب وحاصله ان وجوب الوفاء ليس أينا بل هو دائمي فالعموم موجود قوله مبنى لطرح العموم الخ أقول هذا ما اختاره المصنف من الفرق بين قسمي العموم والقائل المذكور لا يفرق بينهما على ما هو مقتضى التحقيق فلا وجه للحكم بعدم المحصل لكلامه من هذه الجهة قوله فلا وجه للاغماض عن الآية الخ أقول بناء على كون الوفاء إلى الحصول وكون وجوبه أينا كما هو مقتضى الوجه الثاني لا مناص عن عدم التمسك بالآية وعن الرجوع إلى الاستصحاب فلا وقع للايراد عليه على هذا التقدير نعم التقدير خلاف الواقع والقائل أيضا اختار الوجه الأول هذا مع امكان تقوية الوجه الثاني بان الوفاء هو العمل بمقتضى العقد ونمنع ان مفاده الدوام بل مفاده الملكية المطلقة وقوله بعتك انما يفيد ملكية المشترى ومقتضى الملكية البقاء ومعنى قوله تعالى أوفوا اعملوا بمقتضى بمعاهدتكم وإذا لم يكن الدوام مأخوذا في المعاهدة فلا دلالة على العموم الزماني فيكفي في صدق الوفاء ترتيب اثر الملكية انا ما وبعده ويصير هذا المال كساير أموال المشترى الا ان يكون هناك ما يقتضى جواز الرجوع وإذا شك فيه فالأصل عدمه وإذا ثبت جواز الرجوع فالأصل بقائه لما ذكره القائل من ورود هذا الأصل على أصالة بقاء الملكية فتدبر قوله كما في جميع الأحكام المستمرة الخ أقول الفرق بين المقام وسائر الأحكام المستمرة ان في المقام المقتضى للاستمرار هو العموم وهو دليل اجتهادي ولا يجوز معه الرجوع إلى الأصل بخلاف سائر الموارد التي ثبت فيها استمرار الحكم من غير أن يكون هناك عموم دليل فان مجرد المقتضى ليس دليلا حتى يرجع إليه فلا بد من العمل بالأصل والحاصل ان العموم الموجود في المقام مانع عن الرجوع إلى الأصل لأنه رافع للشك فهو الدليل على العود يعد الانقطاع واما حيث لا عموم فلا دليل على العود قوله لما عرفت من أن الموضوع الخ أقول قد عرفت أن الميزان في تشخيص الموضوع هو العرف وهو محرز في حكمهم في المقام إذ هم يجعلون الموضوع في المقام شخص المغبون هذا مع أنه قد بين في محله ان الموضوع الذي لا بد من احرازه في جريان الاستصحاب معروض المستصحب لا موضوع القضية وهو باق في المقام قطعا إذا لمعروض لحكم الخيار والمحل له هو الشخص والضرر أو الغبن مناط في الحكم لا جزء للمعروض فالقيود المعتبرة في الحكم وان كانت قيودا للموضوع في الواقع وفي حكم العقل وجزء له الا انها ليست جزء من المعروض حتى في المداقة العقلية مثلا إذا قال الشارع الماء المتغير نجس فالتغير جزء للموضوع في لسان الدليل وفي حكم العقل الا انه ليس جزء للمفروض إذ معروض النجاسة نفس الماء والدليل الدال على وجوب بقاء الموضوع وهو استحالة انتقال العرض أو ثبوت الغرض بلا محل لا يقتضى أزيد من بقاء المفروض ففي جميع الموارد التي يحكم العرف فيها ببقاء الموضوع على خلاف العقل أو خلاف لسان الدليل نقول الموضوع باق حقيقة وفي حكم العقل من غير حاجة إلى المسامحة وفي حكم العرف فان العقل أيضا حاكم بان المعروض للنجاسة نفس الجسم والمفروض ان الذي يجب بقائه هو هذا دون موضوع القضية فان قلت السر في وجوب بقاء الموضوع انه لولاه لا يصدق البقاء والنقض قلت نعم ولكن صدقهما دائر مدار المعروض كما لا يخفى فالتحقيق ان يقال إن الخيار فوري بناء على ثبوت العموم الزماني ولو كان القسم الأول منه ومع عدمه أو الاغماض عنه فمقتضى القاعدة تراخيه لاستصحاب الخيار سواء كان المدرك الاجماع أو الخبر أو قاعدة الضرر أو غيرها نعم على القول بعدم حجية الاستصحاب في الشك في المقتضى نرجع مع عدم العموم إلى أصالة اللزوم الثابتة بغير العموم من الاستصحاب أو غيره قوله وفيه تأمل أقول وذلك لمنع كون مجرد جواز التأخير ضررا مع فرض ان الغابن غير ممنوع من التصرف في زمان الخيار حتى الناقل والمتلف قوله هذا هذا المؤيد الأخير أقول يعنى به لزوم الضرر على فرض التراخي وانما استثناه لان مقتضاه كما سيشير إليه أوسع من الفورية العرفية بمعنى ان معه يجوز التأخير وان خرج عن الفورية العرفية لعدم الضرر في التأخير بهذا المقدار وانما يلزم الضرر بناء على تسليمه لو جاز التأخير إلى الأبد قوله لكن الذي يظهر التذكرة الخ أقول يمكن ان يقال بالفرق بين خيار العيب هذا الخيار فإنه مستند إلى النص ويمكن دعوى شموله للتأخير أزيد من الفور العرفي بناء على عدم الاخذ باطلاقه واما بناء على الاخذ باطلاقه فالحكم جواز التأخير مط والى الأبد وهذا بخلاف المقام وان الخيار فيه غير مستند إلى النص الخاص حتى يقال بشموله مع التأخير أزيد من الفور العرفي فقول العلامة هناك لا يدل على القول به في المقام أيضا فتدبر قوله ثم إن الظاهر الخ أقول هذه الفروع انما تتم بناء على كون مدرك الخيار قاعدة الضرر واما بناء على التعبدية فيشكل عدم السقوط بالجهل والنسيان ونحوهما من الاعذار إذا قلنا بالفورية كما هو واضح فان الجهل بالحكم الشرعي لا يوجب تغيره عما هو عليه ثم إن المراد من الجاهل هو الغافل لا الملتفت بقرينة ذكره للشاك بعد ذلك قوله ويشكل بعدم جريان الخ أقول يمكن منعه فان الضرر مستند ح إلى الشارع لا إلى اقدامه ان اقدامه انما هو بتخيل بقاء الخيار نعم لو كان محتملا للفورية أمكن صدق الاقدام بترك المبادرة ح قوله وحكى عن بعض الأساطين الخ أقول لعله من جهة ان مدرك ذلك الخيار غير قاعدة الضرر فليس المناط واحدا قوله فالأقوى القبول أقول وذلك لأصالة عدم العلم لكن لا يخفى عليك انه لو كان المناط في الفورية كون الموضوع هو المتضرر العاجز فأصالة عدم العلم لا تثبت ذلك فالأقوى بناء عليه عدم القبول لأصالة عدم تأثير الفسخ قوله ففيه انه لا داعى إلى اعتبار الخ أقول هذا الايراد وارد على العلامة من جهة ان محل كلامه حق الشفعة وهو ليس من باب الضرر واما في مقامنا فمقتضى القاعدة عدم السماع الا مع وجود ظاهر معتبر لما عرفت من أن أصل عدم العلم لا يثبت الموضوع وهو كونه متضررا عاجزا قوله فافهم أقول لعله إشارة إلى منع صدق الاقدام على الضرر
(٥١)