العلماء ابدا وقد يكون مستفادا من دليل الحكمة وقد يكون مستفادا من تعليق الحكم على الطبيعة ثم إن حال أدلة حل الأشياء أيضا حال النواهي كقوله الغنم حلال أو الملح حلال إذ هي أيضا من تعليق الحكم على الطبيعة فبناء على التوجيه الذي ذكرنا يمكن عدها من قبيل القسم الأول من العموم ولعلمه إليه نظر من عدها منه بل يظهر من المصنف أيضا ذلك إذ لا فرق بينهما وبين دليل حرمة بعض الأفعال وقد عده من قبيل القسم الأول فيلحقها حكمه على مختاره وكذا على مختارنا فيجوز الرجوع إليها عند الشك بناء على مختارنا ولا نرجع إلى الاستصحاب فتدبر قوله يظهر فساد دفع الخ أقول الدافع صاحب الجواهر قوله فساد ما قيل في الأصول أقول القائل هو العلامة الطباطبائي لكنه خص ذلك بالاستصحاب المخالف للأصل قال إن الاستصحاب المخالف للأصل دليل شرعي مخصص للعمومات إلى أن قال ولذا ترى الفقهاء يستدلون على الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب في مقابلة ما دل على البراءة الأصلية وطهارة الأشياء وحليتها ومن ذلك استنادهم إلى استصحاب النجاسة والتحريم في صورة الشك في ذهاب ثلثي العصير وفي كون التحديد تحقيقيا أو تقريبيا وفي صيرورته قبل ذهاب الثلثين دبسا إلى غير ذلك وقد وجه المصنف في الاستصحاب كلامه بان مراده من العمومات بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف هي عمومات الأصول وبالتخصيص ما يعم الحكومة و ح فكلامه موجه وليس من تخصيص الاستصحاب للعموم الاجتهادي حتى يرد عليه انه أصل عملي الا محل له في مقابل الدليل وهذا توجيه وجيه وان كان أول كلامه أبيا عنه وهذا ويستثنى من عدم جواز العمل بالاستصحاب في مقابل العموم ما إذا كان جاريا في موضوع المخصص كما إذا قال أكرم العلماء كل يوم وقال أيضا لا تكرم الفساق وكان زيد فاسقا يوم الخميس ثم شك في بقاء فسقه يوم الجمعة فمقتضى العموم اكرامه ومقتضى استصحاب الفسق العدم الا ان هذا في الحقيقة ليس من تخصيص العموم بل اثبات موضع المخصص وهو الدليل الاجتهادي فرفع اليد عن العموم انما هو بقوله لا تكرم الفساق والاستصحاب مثبت لموضوعه فان قلت ما الفرق بينه وبين ما نحن فيه من تخصيصه للعموم فان فيه أيضا الاستصحاب مجر للدليل المخصص في اللاحق مثلا إذا قال أكرم العلماء كل يوم وقال لا تكرم الفساق وكان القدر المتيقن منه حرمة الاكرام يوم الخميس وشك فيها في يوم الجمعة فان أصالة بقاء حرمة الاكرام تعمم دليل المخصص وهو قوله لا تكرم الفساق ولعله إلى هذا نظر العلامة الطباطبائي فالممنوع من تخصيص الاستصحاب للعموم ما إذا كان مخصصا بنفسه لا مجريا للدليل الاجتهادي المخصص وفي الحقيقة لا فرق بين تعميم موضوع المخصص بالاستصحاب كما في الصورة الأولى وتعميم حكمه كما في هذه الصورة قلت الفرق ما أشرنا إليه من أن في الصورة الأولى المخصص هو الدليل الاجتهادي وإلا فلا معارضة بين جريان استصحاب الفسق من حيث هو ووجوب اكرام العلماء عموما بخلاف هذه الصورة فان الاستصحاب بنفسه معارض للعموم و مخصص له فان حرمة الاكرام الذي هو مفاد الاستصحاب ينافي وجوبه الذي هو مفاد العموم فإذا رفعنا اليد عن العموم فقد رفعنا بواسطة الاستصحاب الذي هو أصل عملي لا محل له مع وجود الدليل الاجتهادي والسر انه بعد جريان الاستصحاب أيضا لا يكون المخصص قوله لا تكرم الفساق لان الاستصحاب ليس كاشفا عن سعة دائرته واما في الصورة الأولى فهو محقق الموضوع الدليل ومثبت لأعميته في اللب وإن لم يكن بنحو الكشف بل بنحو الحكومة فهو متصرف في الدليل المخصص في الصورة الأولى بنحو الحكومة فكأنه كاشف عن سعة دائرته بخلاف هذه الصورة فإنه ليس حاكما عليه أيضا حتى يكون كاشفا حكميا أيضا بل هو بنفسه معارض غاية الأمر انه لا يتحقق مورد الا إذا كان هناك دليل دال على الحكم في الزمان السابق فالفرق بين الصورتين بين قوله واما على التحقيق الخ أقول التحقيق ان تحقيق الموضوع غير مبنى على المداقة بل الميزان فيه العرف على ما حققه المصنف في الأصول ومن المعلوم انهم يجعلون الموضوع في المقام الشخص المغبون أو الشخص المتضرر في المعاملة إذا لموضوع عندهم مغروض المستصحب لا ما جعل موضوعا في القضية بل أقول يمكن ان يصدق عرفا بقاء الموضوع ولو كان الحكم في الدليل معلقا على المتصف بوصف عنواني كما إذا قال الماء المتغير نجس فزال التغير فإنه لو شك في بقاء النجاسة يمكن الاستصحاب بجعل الموضوع نفس الماء لا هو بوصف انه متغير إذا لنجاسة عارضة لنفسه والتغير عله للعروض والحاصل انه يكفى بقاء مغروض المستصحب وان ارتفع سائر القيود التي يحتمل مدخليتها في الحكم إذ معه لو أبقى الحكم السابق لا يقال إنه من اسراء حكم موضوع إلى موضوع اخر فيصدق على ابقائه البقاء وعلى عدمه النقص عند العرف قوله الا ان يدعى الخ أقول يعنى انه على هذا لا شك في الحكم ولا في الموضوع إذ هو معلوم الارتفاع فالحكم أيضا مرتفع وانه لا شك في الموضوع بل هو مقطوع العدم فلو شك في الحكم لا يمكن اثباته بالاستصحاب لعدم بقاء الموضوعة ولا يجرى فيه المسامحة ح بخلاف ما لو كان المدرك الاجماع فان الموضوع وان كان مشكوكا الا انه يمكن احراز بقائه بالمسامحة فيستصحب الحكم فتدبر قوله بعض المعاصرين الخ أقول لا يخفى ان كلام هذا البعض وظني انه الشيخ أسد الله التستري قده في غاية المتانة ومحصله ان المسألة مبينة على وجود العموم الزماني وعدمه فان قلنا به نرجع إليه ونحكم بالفورية وان قلنا بالعدم نرجع إلى استصحاب الخيار وهو ممن لا يفرق بين قسمي العموم كما على المختار ووجود العموم مبنى على ملاحظة ان معنى الوفاء العمل بمقتضى العقد ابدا ولو بان يكون من جهة ان مفاد العقد الدوام فلا بد في صدق الوفاء من العمل به كك أو ان معناه ترتيب اثر الملكية في أول الوهلة ثم إن شان الملكية المطلقة البقاء ما لم يرفعها رافع فعلى الأول اللزوم انما يأتي من قبل العموم وعلى الثاني انما يأتي من قبل الاستصحاب فمع الشك في الخيار نرجع إلى العموم على الأول والى الحالة السابقة على الثاني وحيث إن الحالة السابقة في مقامنا هو الخيار فالأصل بقائه وهو حاكم ومقدم على استصحاب بقاء اثر العقد ثم إنه اختار الوجه الأول لان مفاد العقد هو الدوام عرفا وبحسب قصد المتعاقدين فيكون معنى الوفاء العمل به ابدا ومراده من قوله لان
(٥٠)