الجواب أقول وذلك لأنه إذا حمل الخبر على الاحتمال المذكور يكون الجواب خاصا به فلا معنى لدعوى عمومه كيف ولو أمكن حمله على العموم مع اختصاص المورد لم يحتج إلى ارتكاب الاحتمال المذكور الذي هو في غاية البعد بل كان الصواب ان يقال إن المورد وان كان خاصا بالمشترى الا ان الجواب عام الا ان يكون غرض القائل العموم من حيث ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال وفيه أيضا ما لا يخفى إذا لخبر كالنص في إرادة تقليب المشترى قوله مورد هذا الخيار بيع الخ أقول الظاهر جريانه في الكلى الخارجي كالصاع من الصبرة إذا لم يرها وكذا في الحصة المشاعة لقاعدة الضرر وتخلف الشرط بناء على رجوعه إليه بل يمكن تطبيق صحيحة زيد على أحدهما كما عرفت بل يمكن دعوى فهم المثالية من صحيحة جميل فكما انه يفهم منها عدم الفرق بين الضيعة وغيرها و أيضا يفهم منها عدم الفرق بين بيع البعض أو الكل إذا كان الكل مفروزا فكذا يفهم منها عدم الفرق بين البعض المشاع أو المفروز فتدبر قوله وربما يتراءى الخ أقول حاصل الاشكال ان مقتضى اعتبارهم ذكر ما يختلف الثمن باختلافه مخالف لمقتضى ما ذكروه من اعتبار أوصاف السلم فكيف يدعون الاجماع على كل واحد منهما وحاصل الجواب ان المدار على الأول والمراد بالثاني الأوصاف المعتبرة مع قطع النظر عن مانع خارجي أو نقول إن في السلم أيضا يعتبر ذلك جميع ما يختلف الثمن باختلافه وفي صورة المانع نلتزم بعدم صحة السلم هذا ولكن التحقيق كما سيأتي ارجاع العبارة الأولى إلى الثانية بدعوى أنه يكفى ذكر ما يختلف الثمن بحسب أغراض الغالب باختلافه بحيث يرتفع الغرر العرفي قوله ثم إن الأوصاف الخ أقول هذا اشكال اخر وجوابه ما سيأتي في كلامه قده من الاكتفاء بما يرفع الغرر عرفا قوله مع انا علمنا أن الغرر الخ أقول لا معنى لا خصية الغرر العرفي من الشرعي إذ ليس له حقيقة شرعية بل هو موضوع عن في والخبر يدل نفى هذا الموضوع نعم ربما يقدم أهل العرف على ما يكون غررا من باب المسامحة لا انه ليس بغرر عندهم وقد نفاه الشارع و اما الموارد التي نحكم فيها ببطلان البيع مع قطع النظر عن صدق الغرر عرفا فهو من باب التعبد لا من جهة شمول خبر نفى الغرر أو نقول إن الغرور معناه مجرد الجهالة بان المبيع ماذا من حيث الجنس أو الوصف أو المقدار أو الشخص فجميع موارد البطلان داخل تحته حتى بيع أحدا الثوبين المتساويين في القيمة لأنه لا يعلم أن المنتقل إليه هذا أو ذاك والجهل بالقيمة ليس مناطا بالاجماع لان المدار على (معلومية) نفس المبيع وعدم الاحتمال فيه مع قطع النظر عن القيمة قوله وأشكل من ذلك أقول حاصله ان لازم اعتبار ذكر جميع ما يختلف الثمن باختلافه اعتبار الاطلاع عليها مع الرؤية أيضا مع أنهم لا يلتزمون به وحاصل الجواب كون المدار في المقامين على رفع الغرر العرفي ويكفى فيه الاطلاع على ما لا يقدم العقلاء على البيع الا مع الاطلاع عليه فليس المدار على تمام المداقة ولا على المسامحات عند أهل العرف ولا على اقدام غير العقلاء قوله ثم إنه يمكن الخ أقول حاصله ان الأوصاف إن لم تذكر لزم الجهالة من حيث الوصف وان ذكرت كانت قيدا فيلزم الغرر من جهة الجهل بوجود المقيد بها فيرجع إلى غرر أعظم وهو غرر الوجود قلت إن التقييد ان رفع جهالة الصفات فلا يلزم غرر اخر لان الجهل بالوجود المقيد من حيث إنه مقيد ليس إلا جهلا بالقيد وهي الصفات والمفروض العلم بها بسبب الذكر وإن لم يرفع تلك الجهالة فهي بعد باقية من غير حاجة إلى التشبث بغرر الوجود مع أنه ليس غررا اخر بل هو عين الغرر من حيث الصفات وان أراد أن التقييد يستلزم ضيق الدائرة فينجر إلى غرة الوجود فهو كما ترى إذ يمكن كون ذي الوصف كثيرا أيضا والا لزم ذلك في توصيف الكلى أيضا مع أنه لا اشكال في بيعه بالأوصاف والأولى ان يقال في تقرير الاشكال ان مجرد ذكر الأوصاف لا يستلزم رفع الغرر لعدم حصول العلم أو الظن بكون العين متصفة بها فهي بعد باقية على المجهولية فلا مدخلية للقيدية في لا اشكال ولا انه يرجع إلى غرر الوجود قوله ويمكن ان يقال إن اخذ الخ أقول لا فائدة للاشتراط في رفع الغرر ولا فرق بينه وبين التقييد إذ المدار على رفع الجهل بالأوصاف ومجرد الاشتراط لا يستلزم ذلك وان أراد أن مع الاشتراط لا يبقى احتمال الضرر الذي هو معنى الغرر لمكان كون تخلف الشرط موجبا للخيار ففيه ان الخيار لا يرفع الغرر كيف ولازم ذلك جواز بيع المجهول من جميع الجهات مع شرط الخيار بل لا معه أيضا لمكان خيار المجلس أو الحيوان في خصوص بيع الحيوان مع أنه على هذا لا فرق بينه وبين التقييد إذ معه أيضا اما يثبت الخيار مع التخلف أو يحكم ببطلان البيع فلا يلزم الضرر على أي حال قوله ويمكن ان يقال ببناء الخ أقول هذا لا يدفع الاشكال إذا لجهل لا يرتفع بذكر الأوصاف سواء كان الواصف هو البايع أو الثالث فالتحقيق ان يقال لا نكتفي بمجرد ذكر الأوصاف بل لا بد من حصول العلم أو الاطمينان بصدق المخبر سواء كان على وجه القيدية أو الشرطية أو غير ذلك ولذا قلنا سابقا بعدم جواز الاعتماد على اخبار البايع بالمقدار الا مع الاطمينان وحملنا على ذلك اطلاق النص والفتوى وبالجملة مقتضى قاعدة نفى الغرر ما ذكرنا إذ من المعلوم ان مجرد ذكر الوصف مع عدم الوثوق بوجوده لا يرفع الغرر فلو فرض كون المخبر فاسقا كذا بالا يتفاوت الحال في اخباره وعدمه كيف يحصل العمل بالمبيع باخباره نعم الا ان يكون دليل اخر مخصص لقاعدة الغرر والمفروض عدمه قوله ولا دليل على المنع الخ أقول يعنى عدم حصول العلم لا يضر بعد ارتفاع الجهالة بذكر الأوصاف لعدم الدليل على اعتبار العلم وفيه أنه كيف يرتفع الجهالة مع الاعتراف بعدم العلم الا ان يريد عدم حصول صفة العلم وان حصل الاطمينان فتقوله وسيجئ عدم اشتراط الخ أقول لكن الظاهر ثبوت خيار الرؤية أيضا مضافا إلى خيار العيب إذ لا يعتبر في خيار الرؤية كونه مخالفا للأوصاف المذكورة بل يكفى فيه البناء على أصل السلامة أو الاعتقاد بكونه متصفا بكذا مع كشف عدمه وبالجملة خيار الرؤية انما يثبت في صورة البيع مع عدم الرؤية باينا على الاتصاف بوصف مفقود لكن إذا علم صدقه في دعوى البناء المذكور اما إذا ادعى انى اعتقدت الوصف الفلاني ولم يكن له طريق إلى دعوية لا يحكم بثبوت الخيار له ويحتمل ثبوته مط لاطلاق صحيحة جميل حيث علق الخيار على مجرد عدم الرؤية فتدبر قوله بعد انعقاده صحيحا أقول لهذا أول الدعوى إذ الظاهر أن القائل
(٥٨)