حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٥٦
التزام قهري ولو لم يكن قاصدا للاسقاط ولازمه عدم التأثير فيما لو بان مستحقا للغير لأنه ليس اخذا للثمن واقعا نظير بيع الثمن العين الموصى بها فإنه مبطل قهري للوصية ولو لم يكن ملتفتا إليها وإذا بان كونه باطلا لا يوجب الابطال أيضا لكن لا دليل على كونه مسقطا على هذا الوجه إذ لا منافاة بين الاخذ وبقاء الخيار بخلاف مسألة الوصية فان صحة البيع منافية لبقاء الوصية إذ العين يخرج عن ملكه (بالبيع الذي يجوز له بمقتضى قاعدة السلطنة ولو كان مسبوق بالوصية إذ هي له توجب خروج العين عن ملكه) فلا مانع من البيع ولازمه بطلان الوصية لفوات الموضوع لها قوله لكن الأقوى الأخير أقول هو كك في صورة الالتفات إلى الحكم والموضوع لأنه كاشف عن الاسقاط ح فعلا بمعنى ان كشفه فعلى وإن لم يحصل الظن الفعلي بإرادة الاسقاط فيكون من قبيل قوله أسقطت الخيار إذا لم يحصل منه الظن لمانع فإنه معتبر بناء على ما هو المختار من اعتبار الظواهر مط قوله وفيه أن سبب الخيار الخ أقول الانصاف ان مطالبة الثمن في الدلالة على الرضا بالبيع نظير اخذ الثمن فيكون اسقاطا فعليا وعدم دفعه الضرر المستقبل لا ينافي ذلك فان الدلالة على الالتزام والكشف عنه لا يدور ان مدار رفع الضرر وعدمه فلا فرق بين الاخذ المطالبة من هذه الحيثية نعم لو حكمنا بالسقوط من باب الالتزام القهري لا من حيثية الكشف عن إرادة الاسقاط ثم الفرق بينهما قوله ليس إلا دفع الضرر المستقبل أقول هذا ممنوع فان اسقاط الضرر السابق أيضا اسقاط للخيار لأنه كون سببا فيه والمطالبة بالثمن في معنى اسقاطه ولا يمكن الجمع بين اسقاطه وابقاء المستقبل فلا فرق بين المقام وسائر الخيارات فكما أن فيها يكون الخيار ثابتا بالعقد ويسقط بمطالبة الثمن فكذا في المقام فيكون ثابتا بالضرر السابق فيسقط بها الا ان يقال بمنع ثبوته سابقا أيضا كما احتملنا حمل كلامه سابقا عليه قوله لعدم كونه تصرفا أقول لا يلزم ان يكون الدال على الاسقاط تصرفا بل يكفى فيه كل دال من فعل وقول قوله فتأمل أقول لعله إشارة إلى أنه إذا بنينا على انصراف الاخبار المتواتر إلى صورة التضرر فعلا كما ذكره انفا فيكون الاخبار منطبقة على قاعدة الضرر فلا تشمل ما إذا كان الضرر باختياره بان لم يفسخ فيما بعد الثلاثة فورا بل تدل على عدم الخيار ح لعدم المناط وهو الضرر بلا اختيار منه فلا فرق بين مسألة الفور و التراخي ومسألة بذل الثمن في عدم وجود المناط وان كان هناك من جهة ارتفاع أصل الضرر في المستقبل وهنا من جهة عدم كونه مستندا إلى الشارع بل إلى سواء اختياره في ترك المبادرة هذا ولكنك عرفت منع الانصراف المذكور ولعمري ان ما ذكره في المقام بالتمسك بالظهور المذكور مؤيد لما ذكرت سابقا من دلالة الاطلاق على بقاء الخيار ولو بعد البذل قوله لان الموضوع مستفاد الخ أقول أولا النص موجود في المقامين وثانيا لا فرق بين النص الخاص وقوله صلى الله عليه وآله لا ضرر بعد ما علمت من أن المستفاد منه المتضرر له الخيار قوله واما للاستصحاب أقول التمسك به مناف لمذهبه من عدم حجيته في الشك في المقتضى والتحقيق عدم جواز التمسك به في المقام مع قطع النظر عن كونه شكا في المقتضى وعن اطلاق الاخبار أيضا لكون المرجع عموم أوفوا بالعقود بناء على استفادة العموم الأزماني منه حسب ما بينا سابقا من عدم الفرق بين قسمي العموم فراجع فالوجه في التراخي هو اطلاق الاخبار المخصصة للعموم المذكور ثم إن الاشكال في الفورية وعدمها انما هو في صورة الالتفات واما إذا كان عدم المبادرة من جهة الجهل بالحكم أو الموضوع أو الغفلة عن أحدهما فالظاهر عدم الاشكال في بقاء الخيار قوله المستفادة من النص والاستقراء أقول اما الاستقراء فواضح واما النص فهو الخبر النبوي المعروف الخراج بالضمان و أيضا بعض الأخبار الواردة في الرهن كخبر إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قلت له الرجل يرتهن الرهن الغلام أو الدار فيصيبه الآفة على من يكون قال على مولاه ثم قال أرأيت لو قيل قتيلا على من يكون قلت فهو في عنق العبد قال الا ترى فلم يذهب من مال هذا ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائه دينار فرار وبلغ مأتي دينار لمن يكون قلت لمولاه قال وكك يكون عليه ما يكون له فان المستفاد من ذيله قاعدة كلية وهي ان من له الغنم فعليه العزم بل في نبوي اخر مشهور لا يعلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه عزمه لكن هذا الأخير لا عموم فيه هذا ولا اشكال في هذه القاعدة لان مقتضى الملكية ان يكون الضمان على المالك الا انها كما بينه المصنف لا تعارض قوله صلى الله عليه وآله كل مبيع تلف لأنه أخص منها والتحقيق في الجواب عنها انه لا منافاة بين مفادها والخبر بعد كون المراد من كون التلف من مال البايع ان البيع ينفسخ قبل التلف انا ما إذ على هذا يكون المبيع للبايع لا للمشترى فلا يلزم ضمان مال الغير حتى يكون منافيا لقاعدة كون الخراج بالضمان فتدبر قوله والقاعدة الثانية الخ أقول التحقيق ان هذه القاعدة لا مجرى لها في المقام أصلا ولو كان بعد القبض وذلك لأن المفروض تلف المبيع مع كون الخيار مختصا بالبايع فضمان المشترى انما هو على القاعدة لأن المبيع ماله ومورد هذه القاعدة انما هو فيما لو تلف ما انتقل من غير ذي الخيار كما في تلف المبيع في خيار الحيوان حيث نحكم بضمان البايع لا ما انتقل إليه كما في مقامنا والحاصل ان القاعدة انما تجرى في مورد نحتاج في تطبيق الضمان على القاعدة إلى الحكم بالانفساخ قبل التلف انا ما وفي مقامنا ليس كك بل لو قلنا بالانفساخ ينعكس الامر إذ يرجع المبيع إلى البايع فالحكم بضمان المشترى له على خلاف القاعدة قوله منهم المقيد أقول وحكى عن سلار والشهيد في نكتة أيضا وهنا قول ثالث بالتفصيل بين ما لو كان تلفه بتفريط من المشترى بان يكون البايع قد سلمه المبيع فلم يتسلم فالضمان عليه وبين ما لو كان بغير تفريط فعلى البايع حكى عن المختلف انه نسبه إلى ابن حمزة في الوسيلة ونفى عنه البأس لكن يمكن ان يقال إن نظر الوسيلة إلى أن هذا قبض فيكون من التلف بعد القبض ويخرج عن محل الكلام فيكون راجعا إلى ما عن الشيخ وجماعة من كفاية مجرد العرض على المشترى في القبض الرافع لضمان البايع ولذا أطلق في الوسيلة عدم ضمان البايع في هذه الصورة ولم يفرق بين التف في الثلاثة بعدها فعلى
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174