الفذلكة:
وفذلكة تلك الأبحاث: أن الزواج الذي هو علقة بين المرء والمرأة، وربط خاص له آثار خاصة يحدث بالعقد الخاص من الايجاب والقبول بشرائط معلومة.
فإن وقع العقد مرسلا مطلقا، غير مقيد بمدة، حدثت الزوجية بطبيعتها المرسلة المطلقة الدائمة المؤبدة، التي لا ترتفع إلا برافع من طلاق ونحوه.
وإن قيد العقد بأجل معين، من يوم أو شهر أو نحوهما، حدثت الزوجية الخاصة المحدودة، وطبيعة الزوجية فيهما سواء، لا يختلفان إلا في الضيق والسعة، والطول والقصر، ويشتركان في كثير من الآثار، ويمتاز كل منهما عن الآخر في بعضها. وليس الاختلاف من اختلاف الحقيقة، بل من اختلاف النوع أو التشخص، كاختلاف الزنجي والرومي في كثير من اللوازم مع وحدة الحقيقة.
ونظير الزوجية المطلقة والمقيدة في الشرع: الملكية التي تحدث بعقد البيع، وهي عبارة عن علقة تحدث بين الانسان وعين ذات مالية من الأعيان، فإن أطلق العقد حدثت الملكية المطلقة اللازمة الدائمة المؤبدة، التي لا ترتفع إلا برافع اختياري كبيع أو هبة، أو صلح أو اضطراري، كفلس أو موت.
وإن قيدت بخيار فسخ أو الانفساخ حدثت الملكية المقيدة الجائزة المحدودة إلى زمن الفسخ أو الانفساخ، وكل هذه المعاني والاعتبارات أمور يتطابق عليها العقل والشرع، والعرف والاعتبار.
فما هذا النكير والنفير، والنبز والتعبير على الشيعة في أمر المتعة يا علماء الاسلام، ويا حملة الأقلام!