في لفظ ذلك الكل، كما يسمي التسعة مثلا: عشرة، ثم يرجع إلى التحقيق فيخرج الواحد، إزالة لوهم السامع، ولا يجوز أن يطلق لفظ الكل إلا على ما يقرب من الكلية والتمام بأن يكون الناقص منه أقل من النصف، وبعيد أن يطلق اسم الكل على نصفه، وأبعد منه أن يطلق على أقل من نصفه، وهذا الذي توهموه، مثل القول المذكور في تحقيق معنى الاستثناء، وقد أبطلناه، فليرجع إليه، 1 ثم نقول 2: الغرض من ذكر المستثنى منه، والمستثنى: بيان حكمين بأخصر لفظ، كقولك: جاءني القوم إلا زيدا، لو قلت:
جاءني غير زيد لم يكن نصا على أنه لم يجئك غير زيد، ولو قلت: لم يجئني زيد، لم يدل على أنه جاءك غيره، وأفدت بجاءني القوم إلا زيدا: الفائدتين، وكذا في قولهم: لم يجئني القوم إلا زيدا، على العكس، وكذا تقول في العدد، لو قال شخص: لي عليك عشرة، فقلت: لك علي عشرة إلا درهمين، كان نصا في أنه ليس عليك زائد على الثمانية، ولو قلت مكانه: لك علي ثمانية لم يكن نصا فيه، فإذا كان في الاستثناء هذا الغرض، وهو متصور في استثناء النصف والأكثر، فلا منع منهما، ونقول، مع هذا كله، انك لو قلت ابتداء بلا داع إلى تعيين العشرة: لك علي عشرة إلا خمسة، أو إلا ستة لاستهجن بلا ريب، أما لو كان جواب من قال: لي عليك عشرة، أو حصل هناك داع آخر إلى تخصيص العشرة، لم 3 يستهجن وإن بقي واحد نحو قولك: علي عشرة إلا تسعة، ورابعها: 4 أنه إذا اجتمع شيئان فصاعدا، يصلحان لأن يستثنى منهما، فإما أن يتغايرا معنى أو، لا، فإن تغايرا وأمكن اشتراكهما في ذلك الاستثناء بلا بعد، اشتركا فيه، نحو: ما بر أب وابن إلا زيدا، أي: زيد أب بار، وابن بار، وإن لم يمكن الاشتراك، نحو: ما فضل ابن أبا إلا زيدا، أو كان بعيدا نحو: ما ضرب أحد أحدا