(تكملة) 1 (في ذكر أمور المصنف) ولا بأس بأن نذكر بعض ما أهمله المصنف من أحكام الاستثناء وهي أنواع، أحدها: أن ما بعد (الا) لا يعمل فيما قبلها مطلقا، لمثل ما قلناه في فاء السبيبة وواو العطف وأخواتهما، في المنصوب على شريطة التفسير 2، ولا يعمل ما قبلها فيما بعد المستثنى إلا أن يكون مستثنى منه، أو تابعا للمستثنى على ما مر في باب الفاعل 3، وثانيها: أنه لا يستثنى بأداة واحدة شيئان بلا عطف، خلافا لقوم، فلا يقال:
ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا، على أن كلا الاسمين مستثنى بالا المذكورة، بل يقال ذلك على أن الاسم الثاني معمول لمضمر 4، أي: ضرب عمرا، وقد ذكرنا ما فيه في باب الفاعل 5، وثالثها: أنه لا يمتنع استثناء النصف، خلافا لبعض البصرية، يقال: له علي عشرة إلا خمسة، وكذا لا يمتنع استثناء الأكثر، نحو: له علي عشرة الا سبعة، أو ثمانية، وفاقا للكوفيين، ولعل المانعين في الصورتين، توهموا أن المتكلم متجوز في ذكر المستثنى منه، إذ يذكر لفظ الكل ويريد به البعض، ثم يعود إلى التحقيق 6 فيخرج ما يتوهم المخاطب دخوله