اثنان، أدخلنا معها ستة صارت ثمانية، أخرجنا منها خمسة بقي ثلاثة، أدخلنا معها أربعة صارت سبعة أخرجنا منها ثلاثة بقي أربعة أدخلنا معها اثنين صارت ستة أخرجنا منها واحدا بقي خمسة، 1 والاعراب في الشفع والوتر، كما مضى في موجب غير العدد، وتقول في غير الموجب من العدد: ما له علي عشرة إلا تسعة، إلا ثمانية ... إلى آخرها، فالقياس أن يكون كل وتر داخلا وكل شفع خارجا، فتكون التسعة مثبتة داخلة، تسقط منها الثمانية يبقى واحد، تضم إليها سبعة تصير ثمانية تسقط منها ستة يبقى اثنان، تضم إليها خمسة تصير سبعة، تسقط منها أربعة يبقى ثلاثة، تضم إليها ثلاثة تصير ستة تسقط منها اثنين يبقى أربعة تضم إليها واحدا تصير خمسة، فيلزمه خمسة، والأعراب في الشفع والوتر، كما في غير العدد الذي هو في غير الموجب، هذا هو القياس، إلا أن الفقهاء قالوا: إذا قلت: ما له علي عشرة إلا تسعة بالنصب، لم تكن مرا بشئ، لأن المعنى: ما له علي عشرة مستثنى منها تسعة، أي : ما له علي واحد، وإذا قلت، إلا تسعة بالرفع على البدل، يلزمك تسعة، لأن المعنى: ما له علي إلا تسعة، وفي الفرق نظر، لأن البدل والنصب على الاستثناء، كلاهما استثناء ولا فرق بينهما اتفاقا في نحو: ما جاءني القوم إلا زيد، أو زيدا، وإن بنوا ذلك على مذهب أبي حنيفة، رحمه الله، على وهنه، وهو أن الاستثناء من المنفي لا يكون موجبا، تمسكا بنحو: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )، وأنه لا يلزم أن يثبت مع الفاتحة صلاة، لجواز اختلال سائر شروطها، كان عليهم، ألا يفرقوا بين البدل والنصب على الاستثناء إذ كلاهما استثناء، وعلى الجملة، فلا أدري صحة ما قالوا،
(١١٨)