وإن لم يمكن 1 استثناء تال من متلوه، فإن كان في العدد، نحو له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة 2، فمذهب الفراء ههنا، أيضا، أن الوتر أي الثلاثة 3 منفي خارج، والشفع أي الأربعة، موجب داخل، فيكون معنى عشرة إلا ثلاثة: سبعة بإخراج ثلاثة من عشرة، وقولك بعد ذلك إلا أربعة، تدخل به الأربعة، وتزيدها على السبعة فتكون أحد عشر، وفيه نظر، لأن الاستثناء بعد المنفي إنما يكون موجبا إذا كان من ذلك المنفي، وقولك إلا أربعة، لا يمكن أن يكون من الثلاثة، فهو إما من العشرة، كما أن: إلا ثلاثة منها، أو من السبعة الباقية بعد الاستثناء الأول، وكلتاهما مثبتتان 4، فتكون الأربعة على التقديرين منفية، فيكون الإقرار بثلاثة على الوجهين، ومذهب غيره أن الاستثناءين من المستثنى الأول، فيكون الإقرار بثلاثة ، كما بينا، وإن كان المستثنى الأول أكثر من المستثنى منه، أو مساويا له، بطل الاستثناء قولا واحدا، نحو: له علي خمسة إلا ستة، وكذا إذا قلت: له علي عشرة، إلا خمسة إلا ستة، فالاستثناء الثاني لغو عند غير الفراء، لأنه لا يمكن استثناء الخمسة والستة من العشرة، وعند الفراء، لا يلغو 5، ويلزمه أحد عشر، وإن كان في غير العدد، فإما أن يكون المستثنى منه واحدا، أو، لا، فإن كان واحدا، ولم يكن الاستثناء، نحو: ما جاءني إلا زيدا، إلا عمرا، إلا خالدا أحد، إذ لا يمكن إبدال أحدها من المستثنى منه،
(١١٩)