ومنع الجزولي نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وجود المفعول به المنصوب من غير حذف الجار كما في:
52 - أمرتك الخير فافعل ما أمرت به * فقد تركتك ذا مال وذا نشب (1) والوجه الجواز، لالتحاقه بالمفعول به الصريح.
والأخفش أجاز نيابة الظرف والمصدر مع وجود المفعول به بشرط تقدمهما على المفعول به ووصفهما، والشرط في المفعول المطلق القائم مقام الفاعل أن يكون ملفوظا به.
وقد أجاز سيبويه إضمار المصدر المعهود، فيقال لمن ينتظر العقود: قد قعد، أو الخروج: قد خرج، بناء على قرينة التوقع أي قعد القعود المتوقع.
ويجوز نيابة المصدر المدلول عليه بغير لفظ العامل إذا كان المصدر مفعولا به نحو قولك: قمت فاستحسن، أي استحسن قيامي.
ويشترط في المفعول المطلق، أيضا، ألا يكون لمجرد التوكيد إذ النائب عن الفاعل يجب أن يكون مثله في إفادة ما لم يفده الفعل حتى يتبين احتياج الفعل إليه، ليصيرا معا كلاما، فلو قلت: ضرب ضرب لم يجز، لان " ضرب " مستغن بدلالته على " ضرب " عن قولك: ضرب، بل يقال: ضرب ضربة أو: الضرب الفلاني، ولذلك قال المصنف ضربا شديدا، وكذا يشترط الفائدة المتجددة في كل ما ينوب عن الفاعل، فلا يقال: ضرب شئ، ولا: جلس مكان أو زمان أو في موضع، لان هذه الأشياء معلومة من الفعل، ولا فائدة متجددة في ذكرها.