حديث عبد الله بن عباس 1 - وقال أبو محمد في حديث عبد الله بن عباس، انه ذكر عنده قول علي رضي الله عنه في الجمع بين الأختين، حرمتهن آية، وأحلتهن آية.
فقال ابن عباس: تحرمهن علي قرابتي منهن، ولا تحرمهن علي قرابة بعضهن من بعض.
حدثنيه أبي حدثني محمد بن عبيد قال: ثناه سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة.
أما قول علي: حرمتهن آية، وأحلتهن آية، فإنه أراد للأخوات من الإماء دون الحرائر. فالآية التي حرمت الجمع بين الأختين من الا ماء، قول الله جل وعز في آية التحريم: وأن تجمعوا بين الأختين. فلم يشترط حرة دون أمة.
والآية التي أحلته، قوله تعالى: فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.
فلم يستثن من ملك اليمين شيئا، فهو على العموم. وأراد ابن عباس أن يخبر بالعلة التي وقع من أجلها تحريم الجمع بين الأختين الحرتين، ليدل بها