حديث عبيدة السلماني وهو عبيدة بن قيس 1 - وقال في حديث عبيدة، ان محمد بن سيرين قال له: ما يوجب الجنابة فقال: الرف والاستملاق.
يرويه اسحق الأزرق عن عوف عن محمد بن سيرين.
أصل الرف: المص. يقال: رففت فم المرأة، أرفه رفا، إذا مصصته وترشفته. ومنه قول أبي هريرة، حين سئل عن القبلة للصائم: " اني لارفها رفا والاستملاق، وهو من قولك: ملق الجدي أمه يملقها ملقا. إذا رضعها. وكذلك:
ملجها أيضا. وأراد، ان الذي يوجب الغسل امتصاص المرأة الرجل، وقبولها ماءه::
كما يقبل الرضيع اللبن، إذا ارتضع.
وأراه على هذا التأويل يذهب مذهب الأنصار، في أن الماء من الماء، وقد تقدم ذكر هذا وبينت أن منسوخ. * * * وأما قوله في حديث آخر، وسئل عن مثل هذا فقال: الخفق والخلاط فان الخفق: الجماع. وأصله الضرب. ومنه قيل للدرة: مخفقة.
والخلاط، مصدر خالطت المرأة في الجماع خلاطا ومخالطة. وهذا راجع إلى معنى الحديث الأول، وان لم يكن فيه ذكر للماء، لأنه لو أراد أن الذي يوجب الغسل: مجاورة الختان الختان، كفاه من الوصف ما دون الخفق والخلاط.