حديث الضحاك بن مزاحم 1 - وقال في حديث الضحاك، أنه قال في رجل آلى من امرأته، ثم طلقها أو طلقها ثم آلى منها، هما كفرسي رهان، أيهما سبق أخذ وإن وقعا جميعا أخذ بهما.
يريوه ابن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك.
تفسيره: ان العدة، وهي ثلاث حيض، إن انقضت قبل انقضاء وقت الايلاء، وهو أربعة أشهر، فقد بانت منه المرأة بتلك التطليقة، ولا شئ عليه من الايلاء، لأن أربعة الأشهر تنقضي، وليست له بزوج، وإن مضت الأربعة الأشهر، وهي في العدة بانت مع تلك التطليقة، فكانت اثنتين. وهذا مذهب سفيان، وقوم، من الكوفيين. ويذهب آخرون: إلى أن الطلاق يهدم الا يلاء.
* * *