ثدي المرأة إذا ارتفع. ونهدت للعدو، إذا صمدت لهم. وقال أبو دؤاد: " من مجزوء الكامل " كمقاعد الرقباء للضرباء أيديهم نواهد والضرباء: الذين يضربون بالقداح فأيديهم مرتفعة. واحدهم: ضريب.
والرقباء: الأمناء عليهم.
10 - وقال أبو محمد في حديث ابن عمر رضي الله عنه، أنه قال في العبد يكون تحته الحرة أو الحر يكون تحته الأمة، أيهما رق، نقض الطلاق برقه، والعدة للنساء.
يرويه معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر.
يقول: إن كان الزوج عبدا والمرأة حرة، أو كان الزوج حرا والمرأة أمة، فإنها تبين منه بتطليقتين. وهذا مذهب الناس على غيره أو أكثرهم.
كان علي عليه السلام وعبد الله يقولان: " الطلاق بالنساء " يعنيان أن الحرة لا تبين تحت المملوك بأقل من ثلاث، وتبين الأمة تحت الحر باثنتين، وهذا مذهب الثوري. وقال زيد بن ثابت: " الطلاق بالرجال ". يعني: ان الحرة تحت المملوك تبين باثنتين، ولا تبين المملوكة تحت الحر بأقل من ثلاث وهو مذهب الحجازيين.
وأما قوله: والعدة للنساء، فان الكوفيين والحجازيين مجمعون على ذلك. والمعنى: ان المرأة إن كانت حرة اعتدت بالوفاة أربعة أشهر وعشرا، أو بالطلاق ثلاث حيض تحت حر كانت أو عبد. وإن كانت أمة اعتدت بالوفاة شهرين وخمسة أيام، وبالطلاق حيضتين تحت عبد كانت أو حر. * * * 11 - وقال أبو محمد في حديث ابن عمر رضي الله عنه، انه قام إلى مقرى بستان فقعد يتوطأ، فقيل له: أتتوضأ وفيه هذا الجلد؟، فقال: إذا كان قلتين لم يحمل نجسا.