مواشيهم، ولا في أموالهم شئ، الا ما أمروا به في تجارتهم. والجزية على رؤوسهم، انما الصدقات على المسلمين طهرة لهم. وزكاة لأموالهم، وكان الثوري يري عليهم العشر. * * * 20 - وقال أبو محمد في حديث ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: أربع لا يجنبن: الثوب، والانسان، والأرض، والماء.
ذكره لنا اسحق ابن راهويه وفسره بنحو هذا التفسير.
قال: الثوب ان أصابه عرق الجنب لم ينجس، وكذلك ان أصابه عرق الحائض. والانسان ان صافحه جنب لم ينجس، وكذلك ان صافحه مشرك أو يهودي أو نصراني.
والماء، ان اغتسل فيه جنب أو أدخل يده فيه ينجس. والأرض، ان اغتسل عليها جنب لم تنجس.
والجنابة: النجاسة، يقال: أجنبته فأجنب، فهو مجنب. وقال بعضهم:
وأصل الجنابة البعد، وكأنه من قولك: جانبت الرجل، إذا أنت قطعته وباعدته.
ولج فلان في جناب أهله، إذا لج في مباعدتهم. ولذلك قالوا للغريب: جنب وللغربة: الجنابة. يقا ل: رجل غروب جنب، إذا كان غريبا. ونعم القوم هم لجار الجنابة، أي: لجار الغربة. فسمي الناكح ما لم يغتسل جنبا، لمجانبته الناس وبعده منهم، ومن الطعام حتى يغتسل. كما سمي الغريب جنبا لبعده من عشيرته ووطنه. * * * 21 - وقال أبو محمد في حديث ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: في الرجل يستفيد المال يزكيه يوم يستفيده.
يرويه يزيد عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس.