لا أعلم أحدا قال بهذا، الا أن يكون للرجل مال قد حال عليه الحول، ووجبت فيه الزكاة، ويستفيد في وقت وجوب الزكاة عليه مالا آخر، فيضمه إليه ويزكيه. وهذا شئ يذهب إليه بعض الفقهاء، وبعضهم يقول: لا زكاة على المستفاد حتى يحول عليه الحول من يوم يستفيده، ولا يرى أن عليه ان يضمه إلى ما قد وجبت فيه الزكاة، أو يكون أراد بالمال هاهنا، ما تخرجه الأرض من الحب. فالزكاة فيه واجبة يستفاد، أو في ثمنه يوم يقبض.
22 - وقال أبو محمد في حديث ابن عباس رضي الله عنه، انه ذكر داود عليه السلام ويوم فتنته، فقال: دخل المحرب وأقعد منصفا على الباب.
المنصف: الخادم، والجميع مناصف. تقول: نصفت الرجل، فأنا أنصفه نصافة، إذا خدمته. قال عمر بن أبي ربيعة: " من البسيط " قالت لها ولأخرى من مناصفها * لقد وجدت به فوق الذي وجدا أي: لأخرى من خدمها.
23 - وقال أبو محمد في حديث ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: في قول الله تعالى: وجئنا ببضاعة مزجاة. الغرارة، والحبل، والخرص، والشئ.
الخرص: الحلقة، حلقة القرط، وحلقة الشنف، والجمع: أخراص.
والخرص أيضا السنان، وجمعه: خرصان. وربما جعلوا الرمح خرصا، والرماح خرصانا. قال أعرابي في حديثه، وذكر قوما أسروا: استزلوهم عن متون الجياد بلببة الخرصان، نزع الدلاء بالأشطان. * * * 24 - وقال أبو محمد في حديث ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: كان الوحي إذا نزل سمعت الملائكة صوت مرار السلسلة على الصفا