اتصافها به، نعم يصح اتصاف بعض أفرادها المتحد معه به، لكنه باعتبار كونه فردا منه متحد معه، لا باعتبار كونه فردا من الصلاة، كما لا يخفى.
هذا، ثم إنه لما كان من أقوال المسألة التفصيل بين دلالة النهي على الفساد في العبادات دون المعاملات، فينبغي التعرض على نحو الإجمال لمعنى العبادة والمعاملة، فنقول:
المعاملة إنما هي مقابلة للعبادة، فمعرفتها تعرف بالمقابلة، فالحري التعرض لتعريفها خاصة.
فاعلم أنهم عرفوها بتعاريف:
أجودها: أنها ما يتوقف صحتها على نية القربة، ومرادهم بالقربة ليس مجرد عدم الرياء، بل إنما هي أمر وجودي وهو إيقاع الفعل لداعي جهة من الجهات المضافة إلى الله تعالى وهذا التعريف كغيره من التعاريف إنما هو للماهيات المخترعة من العبادات، وإلا فمن المعلوم أن منها ما يلازم وجود موضوعها في الخارج لصحتها من غير توقف على أمر آخر وراء ما اعتبر في تحقق موضوعها، كالخضوع لله تعالى والسجود والركوع له تعالى وغير ذلك مما اعتبرت القربة في تحقق موضوعها، فإنها لا تحتاج في وقوعها صحيحة إلى نية قربة أخرى كما لا يخفى، والحد المذكور لا يشملها، وهذا النحو من العبادات غير مجعولة عبادة لأنها بأنفسها عبادة. ومنها: ما لا يتوقف صحتها ولا تحقق موضوعها على القربة مع توقف وقوعها عبادة عليها، بمعنى أنها بالنظر إلى نوعها ليست مجعولة عبادة، وليست مما تكون بنفسها كذلك، ولا يتوقف ترتب الأثر المقصود من نوعها عليها على القربة، بل يتوقف وقوعها عبادة عليها، كما في الأمور المعاملية التي يفعلها المكلف قاصدا بها القربة، فإنها بمجرد ذلك القصد تقع عبادة بلا شبهة، مع عدم صدق الحد المذكور عليها، لعدم توقف صحتها عليه، كما عرفت.