إشارة إلى ما ذهب إليه الأخباريون: من عدم جريان أصالة البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية، وأنها مجرى الاحتياط، مع أنها من الشك في التكليف الذي جعله - قدس سره - مجرى لأصالة البراءة.
في بيان المراد من الحجة في باب الدلالة الشرعية قوله - قدس سره -: (لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا) ().
مراده من وجوب المتابعة إنما هو وجوبها عقلا من باب الإرشاد، لا الوجوب الشرعي، لما سيأتي من امتناع توجه الأمر والنهي شرعا إلى العمل بالقطع.
قوله - قدس سره -: (لأنه بنفسه طريق إلى الواقع.) ()..
توضيحه: أن الحجة المبحوث عنها في باب الأدلة الشرعية هي ما كانت () طريقا إلى الواقع، بمعنى كونه كاشفا عن متعلقه وعن جميع لوازمه الشرعية والعقلية، وهذا المعنى إنما هو من الآثار القهرية للقطع يمتنع عقلا انفكاكه عنه، فإنه إذا قطع بشيء فلازمه انكشاف ذلك الشيء للقاطع وانكشاف جميع لوازمه - عقلية أو شرعية - فلا يكون قابلا للجعل، لا نفيا لفرض امتناع () نفي هذه الصفة عنه، ولا إثباتا لكونه تحصيلا للحاصل، وإنما يمكن جعل شيء طريقا إذا كان نفي طريقيته باختيار الجاعل، والمفروض امتناعه في المقام.
هذا مع أن ما ذكرنا - من أن لازم القطع بشيء انكشافه - مسامحة، فإن حقيقة القطع بشيء إنما هي انكشافه للقاطع، نعم استكشاف لوازم ذلك الشيء من لوازم انكشافه، ولأجل أن القطع بشيء إنما هو انكشافه لا يطلق عليه الحجة