لا يوجب خروج ذات المقيد - الذي هو جزء من ذلك المجموع - عن كونه من مصاديق الطبيعة المأمور بها، أو مما ينطبق عليها، فيمكن بقاء الأمر بالنسبة إليه، فلا ملازمة بينه وبين الفساد، إذ مع وجود الأمر يقع ذات المقيد صحيحا أو أنه لا حاجة في صحة العبادة إلى وجود الأمر، بل يكفي وجود الجهة المقتضية له في المأتي به، والنهي لا يلازم ارتفاعها عن ذات المقيد.
وهذان الأخيران نقلهما - دام ظله - عن المحقق القمي (1) - قدس سره - ولم يكن حينئذ كتابه موجودا عندي، وسيأتي تمام الكلام في تلك المشارب بما فيها، فانتظر.
وكيف كان، فلا ينبغي الارتياب في مباينة المسألة هذه لتلك المسألة وعدم الاتحاد بينهما بوجه.
قال دام ظله: ويمكن الفرق بين المسألتين أيضا بأن النزاع في المقام إنما هو في أن النهي المتعلق بالشيء، هل هو متعلق به بالنظر إلى ذاته وأن موضوعه واقعا هو الذات، أو أنه متعلق في الحقيقة بعنوان متحد معه خارج عن حقيقته، والنزاع - في تلك المسألة - بعد الفراغ عن تعلقه بالذات، إذ بدونه ينتفي المنافاة بين المطلق والمقيد بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد الجهة، فيكون النزاع في المقام صغرويا راجعا إلى أن المقام من مصاديق مسألة اجتماع الأمر والنهي، أو أنه من مصاديق مسألة بناء المطلق على المقيد، فمن ذهب إلى أن النهي متعلق بالذات - بما هي - يقول بالثاني، ومن ذهب إلى الثاني يقول بالأول.
أقول: لا يخفى عدم تمامية هذا الوجه:
أما أولا: فلأن من أفراد محل النزاع في المقام تعلق النهي بذات الشيء