بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي القول في مسألة دلالة النهي على فساد المنهي عنه.
وتنقيحه يقتضي رسم أمور:
الأول:
لا يخفى أن للنهي اعتبارات يصلح لوقوعه محلا للبحث بالنظر إلى كل منها:
فمنها: ملاحظة وضعه لغة للدلالة على فساد متعلقه وعدم وضعه لها.
ومنها: ملاحظة وضعه لها شرعا وعدمه.
ومنها: ملاحظة انفهام الفساد منه عرفا مع قطع النظر عن وضعه لغة وشرعا وعن ثبوت الملازمة بين مدلوله وبين الفساد، فيكفي لمدعي دلالته عليه إثبات دلالته عليه بأحد [تلك] الوجوه، كما أنه يلزم على النافي نفيها بجميع تلك الوجوه.
ومنها: ثبوت الملازمة بين مدلوله وبين فساد متعلقه عقلا وعدمها.
ومنها: ملاحظة ثبوت تلك الملازمة شرعا وعدمها، فالمسألة على غير الأخيرين لفظية، كما أنها على ما قبل الأخير وعلى الأخير شرعية.
ثم إنها على ما قبل الأخير من المبادئ الأحكامية بالبيان المتقدم في المسألة المتقدمة، وكذلك على الأخير أيضا، لأن لوازم الأحكام المبحوث عنها في المبادئ الأحكامية لا تختص بالعقلية منها، فعليه تدخل المسألة في المبادئ الأحكامية بذلك البيان.
ثم الظاهر - من التفاصيل المذكورة في المسألة بالأدلة الآتية فيها - أن النزاع فيها ليس من جهة أحد الاعتبارين الأخيرين بخصوصه، ولا الأعم