[الكلام في العلم الإجمالي] قوله - قدس سره -: (الرابع إن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار أم لا؟ والكلام فيه قد يقع تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به) () أقول: جعله (قدس سره) الكلام في اعتبار العلم الإجمالي - من حيث الطريقية وإثبات التكليف [به] - من تنبيهات مسألة القطع إنما هو لكونه فردا خفيا منها، إذ ليس حال العلم الإجمالي كالتفصيلي في وضوح اعتباره وكونه مقتضيا للزوم العمل به.
ومن هنا ظهر عدم () مناسبة الكلام في العلم الإجمالي من حيث لزوم موافقته قطعا وعدمه للمسألة، فإنه راجع إلى عذرية الجهل عقلا عند الشك في المكلف به وعدمه بعد الفراغ عن اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أيضا، لأن اقتضاءه لذلك لا ينافي عدم فعليته فيما يقتضي لمانعية الجهل عن اقتضائه معه فعلا: فإنه ليس علة تامة فبعد الفراغ عن اقتضائه له يبقى مجال البحث عن مانعية الجهل التي هي موضوع مسألة البراءة والاحتياط المبحوث عنها فيها فلذا أوكل الكلام فيه من هذه الجهة إليهما، هذا.
لكن الإنصاف عدم رجوع البحث عن لزوم الموافقة القطعية وعدمها إليهما مطلقا لكونه أعم فإن لزوم الموافقة القطعية فعلا يتوقف على ثبوت أمرين:
أحدهما: كونه مقتضيا له في حد ذاته.