بسم الله الرحمن الرحيم القول في مسألة اجتماع الأمر والنهي وتنقيحه يقتضي تقديم أمور:
الأول:
هل المسألة هذه لفظية أو عقلية؟ وعلى الثاني هل هي من المسائل الأصولية، أو الكلامية، أو من المبادئ الأحكامية؟ وجوه مختلفة منشؤها اختلاف الوجوه الصالحة فيها لوقوع كل منها موردا للبحث، فإن في الأمر والنهي اعتبارات يصلح كل منها لوقوعه موردا للكلام وموردا للنقض والإبرام، لأنه يصح أن يبحث عنهما بملاحظة فهم العرف تخصيص أحدهما بالآخر في مورد الاجتماع وعدمه، فتكون المسألة لفظية، وأن يبحث عنهما بملاحظة قبح تعميمهما بالنسبة إلى مورد الاجتماع وعدمه، فتكون المسألة عقلية وكلامية أيضا، إذ البحث عن الحسن والقبح من توابع علم الكلام، وأن يبحث عنهما بملاحظة نفس اجتماعهما عقلا من أي وجه كان، وعدمه كذلك، فتكون المسألة عقلية أصولية إن عممنا المسألة الأصولية إلى ما يكون طريقا لاستنباط الحكم الفرعي ولو مع واسطة استنباط آخر غير استنباط نفس الحكم الفرعي (1)، وإلا فهي من المبادئ الأحكامية، إذ من المعلوم أنه - بعد استنباط جواز اجتماع الأمر والنهي