من باب التأديب فيجوز قطعا.
لأنا نقول: مخالفة الآداب () أيضا من الأمور القبيحة فهو إما لا يبغضه فيرجع إلى الكلام الأول، وإما يبغضه فيخرج عن الفرض، لأنه حينئذ آت بمبغوضه اختيارا ويكون سببا لاستحقاق المؤاخذة لذلك.
محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع قوله - قدس سره -: (وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية الغير الضرورية) () حاصل هذا التفصيل التفصيل في اعتبار القطع من حيث كونه طريقا إلى متعلقه من حيث أسبابه بأنه إذا كان حاصلا من المقدمات العقلية النظرية لا يجوز العمل به وإذا كان حاصلا من غيرها من المقدمات المحسوسة () أو العقلية القريبة من الإحساس يجوز العمل به، كما أن التفصيل الآتي في الأمر الثالث تفصيل في اعتباره كذلك من حيث الأشخاص.
وأنت بعد ما ذكرناه في اعتباره من أنه لا يعقل المنع عنه بوجه من الوجوه () ولا يعقل اختصاص اعتباره بسبب دون آخر أو بشخص دون آخر أو بزمان دون آخر يظهر لك فساد هذين التفصيلين.
نعم يجوز النهي عن الخوض في بعض المقدمات المحصلة له بحيث لو خالف وخاض فيها وقطع بخلاف الواقع وعمل بقطعه ذلك لا يعذر في مخالفة الواقع بل يجوز عقابه عليها لاستنادها بالآخرة إلى اختياره.
نعم لا يعقل النهي عن العمل به بعد حصوله، وهو لا ينافي جواز العقاب،