بما هو، ويعبر عنه بالمنهي عنه لنفسه، ولا مساس لهذا الوجه فيه بوجه، كما لا يخفى.
وأما ثانيا: فلأن بعض العناوين المتحدة مع المنهي عنه في سائر أقسام محل النزاع مما لا يعقل إرجاع النهي إليه وجعله موضوعا، لعدم كونه من قبل المكلف، كما يظهر للمتأمل في أمثلتها، وأيضا من أمثلة المنهي عنه لجزئه - الذي هو أحد أقسام محل النزاع - الصلاة مع قراءة العزائم فيها، ومن المعلوم عدم تعلق النهي بقراءة العزائم، فلا يمكن إرجاع النهي إليها.
هذا، ثم إنه قد علم في المسألة المتقدمة الفرق بينها وبين هذه المسألة.
وربما يتوهم الفرق بينهما، بأن النزاع في تلك المسألة صغروي بالنسبة إلى هذه، إذ على القول بامتناع الاجتماع يخرج المورد عن كونه من مصاديق هذه، وعلى القول بجوازه يدخل فيها.
ويتجه عليه: أنه على القول بجواز الاجتماع لا يكون الموضوع للحرمة حقيقة هو الذي كان موضوعا للأمر، بل عنوان آخر متحد معه، ومن المعلوم أنه واسطة في العروض، وهي لا تصلح ليسري (1) الحكم المعلق عليها إلى غيره مما اتحد معها - كما عرفت سابقا - فلا يتحقق بمجرده موضوع هذه المسألة.
وأيضا لو سلمنا صلاحيتها لذلك، فموضوع هذه المسألة متحقق معها على القولين في تلك المسألة، إذ المفروض على كل منهما كون العنوان المتحد مع المأمور به منهيا عنه، فلا يدور تحققه مدار القول بجواز الاجتماع.
اللهم إلا أن يقال: إنه على القول بامتناع الاجتماع لا يلزم القائل به رفع الأمر عن مورد الاجتماع، بل يدور رفع أحد من الأمر والنهي مدار ما