من إقدامه عليه لاحتمال الإباحة، فتأمل.
وأما بالنظر إلى صورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة مع القطع بعدم الثالث، فيمتنع كونها من موارد البراءة، بل إنما هي من موارد التخيير.
وثالثها: أن المأخوذ في مجرى التخيير بمقتضى العبارة الأولى أمران:
أحدهما: عدم ملاحظة الحالة السابقة على الشك.
وثانيهما: عدم إمكان الاحتياط من غير إشارة فيها إلى اعتبار أزيد منها فيه، ولا ريب أنه بإطلاقه شامل لبعض الصور من موارد الشك في التكليف التي هي مجرى أصالة البراءة، كالصورة الأولى من الصورتين المذكورتين في الوجه الثاني، بخلاف العبارة الثانية، فإن المعتبر فيها في مجرى التخيير أمور ثلاثة:
ثالثها كون الشك في المكلف به فلا يشملها.
اللهم إلا أن ينصف () في دفع هذا الإشكال - أيضا - بما ذكر، وهو كما ترى، فالعبارة الثانية أجود، بل سنبينه () بالإضافة إلى الأولى.
ثم إنه - دام ظله - قال [ها هنا] مناقشتان: إحداهما مختصة بالعبارة الأولى، والأخرى مشتركة بينهما ():
أما المختصة بالأولى: فهي أن المذكور فيها ضابطا لمجرى أصالة البراءة هو أن يكون الشك في التكليف مع إمكان الاحتياط في مورد الشك - مثلا - نظرا إلى ظهورها في أخذه واعتباره في المقسم بين مجرى البراءة والاحتياط، ولمجرى أصالة التخيير أن يكون الشك غير ملحوظ فيه الحالة السابقة، مع عدم إمكان الاحتياط في مورده، من غير اعتبار كون الشك في المكلف به، كما مرت